مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩١ - الخامسة إذا كان للزوجة من الميّت ولد، ورثت من جميع ما ترك
..........
في الكتاب- اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج.
و ذهب جماعة- منهم المفيد [١]، و المرتضى [٢]، و الشيخ في الاستبصار [١]، و أبو الصلاح [٤]، و ابن إدريس [٥]، و المصنف في النافع [٦]، و تلميذه الشارح [٧]، بل ادّعى ابن إدريس [٨] عليه الإجماع- إلى أن هذا المنع عامّ في كل زوجة، سواء كان لها ولد من الميّت أم لا، عملا بإطلاق الأخبار [٩] أو عمومها المتناول للجميع. و قد تقدّم [١٠] منها جملة.
و جميع ما [كان] ورد [١١] في هذا الباب على كثرته دالّ على ذلك، فلا وجه لتعداده، إلا رواية واحدة و هي رواية ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة: «في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع» [١٢]. فالمفصّلون خصّوا جميع تلك الأخبار بغير
[١] راجع الاستبصار ٤: ١٥٤- ١٥٥، فقد ذكر في توجيه الرواية الدالّة على إرث الزوجة من الزوج مطلقا وجهين، و نسب التفصيل بين ذات الولد و غيرها إلى الصدوق ساكتا عليه، و لم يجعله وجها ثالثا للتوجيه، و هو يشعر بعدم قبوله. و انظر المختلف: ٧٣٦.
[١] المقنعة: ٦٨٧.
[٢] الانتصار: ٣٠١.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٧٤.
[٥] السرائر ٣: ٢٥٩.
[٦] المختصر النافع: ٢٧٢.
[٧] كشف الرموز ٢: ٤٦٤.
[٨] السرائر ٣: ٢٥٩.
[٩] لاحظ الوسائل ١٧: ٥١٧ ب «٦» من أبواب ميراث الأزواج.
[١٠] في ص: ١٨٦- ١٨٨.
[١١] من «ل، ر، خ».
[١٢] الفقيه ٤: ٢٥٢ ح ٨١٣، التهذيب ٩: ٣٠١ ح ١٠٧٦، الاستبصار ٤: ١٥٥ ح ٥٨٢، الوسائل ١٧:
٥٢٣ ب «٧» من أبواب ميراث الأزواج ح ٢.