ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٤ - المورد الثانى ما اذا شك فى ان هذا المنىّ مثلا المنىّ الّذي يرى فى ثوبه هل هو منه او هو من غيره
الغسل أيضا لكنه احوط.
(١)
اقول يقع الكلام فى موارد:
المورد الاول: اذا رأى في ثوبه منيا و علم انه منه و لم يغتسل بعده
و الكلام فيه تارة يقع فى وجوب الغسل عليه فهو واضح لانه بعد علمه بالجنابة و علمه بانه منه و لم يغتسل بعده يجب عليه الغسل لانه بعد حصول الجنابة يجب الغسل.
و تارة يقع الكلام فى وجوب قضاء الصلوات التى تيقّن انه اتى بها بعد خروج المنى فهو أيضا واضح لفقد شرطها و هو الطهارة عن الحدث كما مرّ فى محله.
و تارة يقع الكلام فى الصلوات التى يحتمل سبق خروج المنى عليها كما يتحمل سبقها على خروج المنى فلا يجب قضاء هذه الصلوات لجريان قاعدة الفراغ فيها لانه يشك بعد الفراغ منها فى صحتها لاجل الشك فى شرطها و هو الطهارة فيحكم بصحتها بمقتضى اصالة الصحة اعنى قاعدة الفراغ.
المورد الثانى: ما اذا شك فى ان هذا المنىّ مثلا المنىّ الّذي يرى فى ثوبه هل هو منه او هو من غيره
فهل يقال بعدم وجوب الغسل عليه او يقال بالتفصيل بين ما اذا رأى فى ثوبه المختص يحكم بكونه منه فيجب عليه الغسل و بين ما اذا كان فى الثوب المشترك بينه و بين غيره فيقال بعدم وجوب الغسل عليه مطلقا سواء كان رأى في الثوب المشترك فى النوبة التى جعلت له بمقتضى جعله مع شريكه او راى فى زمان نوبة شريكه او يقال بالتفصيل بين ما اذا راى المنى فى الثوب المشترك دفعة كلحاف او عباء ينامان تحتهما فى وقت واحد دفعة فيقال بعدم وجوب الغسل عليه و بين ما اذا راى المنى فى الثوب المختص او المشترك بينه و بين غيره على سبيل التناوب فيحكم بالجنابة و يجب عليه الغسل و هذه احتمالات فى المسألة بل اقوال