قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٠ - خاتمة
[السابع]
ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه، لأن إسلامها يمنع من ردها و يحكم بحريتها، فان [١] كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها و إلا فلسيده، و أما سيدها فلا ترد عليه و لا قيمتها.
[الثامن]
ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك، لم يحكم إلا باعترافها أو بشاهدين عدلين؛ و لو ادعى دفع المهر قبل فيه [٢] شاهد و امرأتان و شاهد [٣] و يمين.
[التاسع]
ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد، بل بالمقبوض منه، فلو اختلفا قدم قولها مع اليمين، فإن أقام بينة بالزائد اعطي.
[العاشر]
ي: لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح، لتناوله من يؤمن افتتانه [٤]- لكثرة عشيرته أو لقوته- و من لا يؤمن.
و كل من وجب رده لا يجب حمله، بل يخلى بينه و بينهم.
و إذا رد من له عشيرة، لم نكرهه عليه و لا نمنعه ان اختاره، و لا نمنع [٥] عنه من جاء ليرده، و نوصيه [٦] ان يهرب، فإذا هرب منهم و لم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له [٧].
خاتمة
ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس؛
[١] في (ب): «و ان».
[٢] في (د): «منه».
[٣] في (أ): «و امرأتين»، و في (ا، ج، د): «أو شاهد».
[٤] في المطبوع: «من يؤمن افتتانه».
[٥] في (أ) و (د): «لم يكرهه .. و لا يمنعه .. و لا يمنع عنه».
[٦] في (ا): «يرده، و يوصيه».
[٧] في (أ): «لم يعترض له».