قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٩ - المطلب الرابع في المهادنة
بتقدم إسلامها أعيد عليه [١]، و ان [٢] قالت: «لم أزل كافرة» ردت عليه.
[الثاني]
ب: لو قدمت صغيرة، فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتتان و لا المهر إلا [٣] ان تبلغ، فان بلغت و أقامت على الإسلام رد المهر و إلا ردت هي.
[الثالث]
ج: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها يطلبها [٤] فارتدت، لم ترد لأنها بحكم المسلمة [٥]، فيجب ان تتوب أو تحبس و يرد عليه المهر للحيلولة.
[الرابع]
د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شيء له، و ان [٦] مات أحد هما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه.
[الخامس]
ه: لو قدمت مسلمة، فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة، لم يكن [٧] له المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة، و لو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة.
[السادس]
و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها و أسلم في العدة الرجعية ردت إليه، فإن كان قد أخذ منا المهر استعدناه لأن المهر للحيلولة و لم يحل [٨] بينهما؛ و ان أسلم بعدها لم ترد عليه، فان كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فمنعناه، كان له المطالبة لحصول الحيلولة، و لو طالب بعد الانقضاء لم يكن له، لأنه التزم حكم الإسلام و ليس من حكمه المطالبة بعد البينونة.
[١] في (ا): «أعيد عليها».
[٢] في (أ) و (ج): «فان».
[٣] في المطبوع و (أ، د): «إلى».
[٤] في (ب): «ليطلبها»، و في (د): «فطلبها».
[٥] في (ب): «بحكم المسلم».
[٦] في المطبوع: «فان».
[٧] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لم تكن».
[٨] في المطبوع و (ب): «و لم نحل».