قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٣ - المطلب الثالث حكم العقد
[السابع]
ز: يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج [١] مدة تقريره، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني، و لو أطلق الأول جاز له التغيير [٢] بحسب المصلحة.
[الثامن]
ح: يكره ان يبدأ الذمي [٣] بالسلام؛ و يستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق و يمنع من جادة الطريق.
[المطلب] الثالث [٤] حكم العقد
و يجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم، و ان يعصمهم بالضمان نفسا و مالا، و لا يتعرض [٥] لكنائسهم و لا خمورهم و لا خنازيرهم [٦] بشرط عدم التظاهر، فمن أراق خمرهم أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم، و لا شيء مع التظاهر؛ و لو غصبهم وجب رده.
و لو ترافعوا إلينا في خصوماتهم، تخير الحاكم بين الحكم بشرع الإسلام و ردهم الى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم.
و يجب دفع الكفار عنهم، و لو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال، و لو شرطناه وجب، و لو شرطنا عدم الذب لم يجب.
[١] في المطبوع و (أ، ب، د): «لم يخرج».
[٢] في (ب) و (د): «التغير».
[٣] في المطبوع: «يبدأ المسلم الذمي».
[٤] المطلب الثالث.
[٥] في (أ): «و لا يعترض».
[٦] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و خنازيرهم».