قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٥ - و يحكم العقد عليهم بأشياء
المسلمين في البلد بل بناء محلته؛ و لو كانوا في موضع منفرد فلا حجر.
و لا يمنع من شراء دار مرتفعة، و لا تهدم لو ملكها، نعم لو اشتراها [١] من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع، و لو شراها [٢] المسلم من هذا الظالم لم تهدم، فلو باعها المسلم فالأقرب إقرارها [٣] على العلو، و لو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له ان يعلو في الإعادة، و لا يلزمهم إخفاء العمارة.
[الثالث]
ج: عدم دخول المساجد، لا للاستيطان و لا للاجتياز، سواء أذن لهم مسلم أو لا.
[الرابع]
د: عدم استيطان الحجاز،- و المراد به مكة و المدينة-، و هي داخلة في جزيرة العرب لأن حدها من عدن الى ريف عبادان طولا، و من تهامة و ما والاها إلى أطراف الشام عرضا.
و يجوز لهم الاجتياز بالحجاز و الامتياز منه [٤]، و لا يمكنوا [٥] من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى بيوم [٦] الدخول و الخروج.
و يمنع من الاجتياز بالحرم، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها، و لو دفن به نبش قبره و اخرج، و لو مرض و خيف موته بنقله نقل.
[الخامس]
ه: التزام جميع ما تقدم من الشرائط.
[١] في المطبوع و (أ، ب، د): «لو شراها».
[٢] في (ج): «و لو اشتراها».
[٣] في (ا) و (ب) و (ج): «إقراره».
[٤] قال الطريحي في مجمع البحرين (مير): «ج ٣ ص ٤٨٦ [الميرة- بالكسر فالسكون-: طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد الى بلد].
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لا يمكن».
[٦] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «يوم».