قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٨ - المطلب الثالث في اللواحق
و لا يتشارك الجيشان الخارجان الى جهتين.
و يكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير [١] عذر، و إقامة الحدود فيها.
و لو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها، فلو ارتجعت [٢] فلا سبيل على الأحرار، و أما الأموال و العبيد فلأربابها قبل القسمة، و لو عرفت بعدها استعيدت، و رجع الغانم على الامام مع تفرق الغانمين.
و المرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال، فلو مات قبله لم يطالب الوارث و ان كان قد حل.
و لا يستحق أحد سلبا و لا نفلا إلا بالشرط.
المطلب الثالث: في اللواحق
أ: «السلب» المستحق للقاتل كلما يدا [٣] المقتول عليه و هو جنة للقتال [٤]، أو سلاح كالسيف و الرمح و الدرقة، و الثياب التي عليه، و الفرس و البيضة و الجوشن؛ و ما لا يد له [٥] عليه كالجنائب التي تساق خلفه و الرحل فغنيمة؛ أما ما يده عليه و ليس جنة كالمنطقة و الخاتم و النفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر.
ب: إنما يستحق السلب بشروط أن يشرطه الامام له؛ و ان يقتل [٦] حالة الحرب، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة؛ و ان يغرر بنفسه، فلو
[١] في (ب): «بغير».
[٢] في المطبوع و (ج): «و لو ارتجعت»، و في (د): «فان ارتجعوها».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «كل ما يد المقتول».
[٤] في (ا): «للقاتل».
[٥] ليس في المطبوع و (أ): «له».
[٦] في (ا): «يقتله».