قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٨ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
و ما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى.
و الطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج؛ و لا يتعين الصوم بمكان.
و لو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل.
و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى و ان كان المملوك محلا، إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.
المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء
من [١] جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر- و ان وقف بعرفة- فسد حجه، و وجب إتمامه و الحج من قابل و بدنة، سواء القبل و الدبر، و سواء كان الحج فرضا أو نفلا، و سواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة.
و لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة، و قيل [٢]: كالجماع.
و الوجه شمول الزوجة للمستمتع [٣] بها، و أمته كزوجته؛ و الأقرب شمول الحكم للأجنبية زنى [٤] أو شبهة، و للغلام [٥].
و لا شيء على الناسي و لا الجاهل بالتحريم؛ و عليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، و ان كان قبل التحلل، أو كان قد طاف من طواف
[١] في المطبوع و (أ، ج، د): «فمن».
[٢] القائل: ابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٨٢ السطر الأخير، و الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٣٣٧، و ابن البراج في المهذب: ج ١ ص ٢٢٢، و ابن حمزة الطوسي في الوسيلة:
ص ١٦٦، و هو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٨٣ س ٣.
[٣] في (ا): «بالمستمتع بها»، و في (ج): «و المستمتع بها»، و (د): «للمتمتع بها».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بزنئ» أو «بزناء».
[٥] في (أ): «و الغلام».