قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٩ - المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
الأخير، و الاستلقاء فيه.
و دخول الكعبة حافيا- خصوصا الصرورة- بعد الغسل؛ و الدعاء؛ و صلاة ركعتين في الأولى [١] بعد «الحمد» «حم السجدة» و في الثانية بقدرها، بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء؛ و الصلاة في زواياها [٢]؛ و استلام الأركان خصوصا اليماني قبل الخروج؛ و الدعاء عند الحطيم بعده، و هو من [٣] أشرف البقاع بين الباب و الحجر؛ و طواف سبعة أشواط؛ و استلام الأركان و المستجار، و الدعاء؛ و إتيان زمزم و الشرب من مائها؛ و الدعاء خارجا من باب الحناطين بإزاء الركن الشامي؛ و السجود؛ و استقبال القبلة؛ و الدعاء؛ و الصدقة بتمر يشتريه بدرهم؛ و العزم على العود.
المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة
يستحب زيارة النبي (عليه السلام) استحبابا مؤكدا، و يجبر الامام الناس عليها لو تركوها؛ و يستحب تقديمها على مكة خوفا من ترك العود؛ و النزول بالمعرس على طريق المدينة؛ و صلاة ركعتين به؛ و الغسل عند دخولها؛ و زيارة فاطمة (عليها السلام) في الروضة، و بيتها، و البقيع؛ و الأئمة (عليهم السلام) به؛ و الصلاة في الروضة؛ و صوم أيام الحاجة [٤]؛ و الصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة؛ و ليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ و إتيان المساجد بها كمسجد الأحزاب و الفتح و الفضيخ و قبا؛
[١] في المطبوع: «يقرأ في الاولى».
[٢] في المطبوع و (ب، ج، د): «و الصلاة في زواياها، الدعاء، و استلام الأركان ..».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و هو أشرف البقاع».
[٤] في (د): «و صوم ثلاثة أيام للحاجة».