قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٠ - المطلب الثاني في الأحكام
مسلما، و إلا استتيب فان امتنع قتل، و يقبل دعوى الشبهة الممكنة [١]؛ و غير المستحل يعزر ثلاثا و يقتل في الرابعة.
المطلب الثاني: في الأحكام
القضاء تابع للأصل في وجوبه و ندبه [٢]؛ و لا يتأكد استحباب فائت [٣] النافلة بمرض، و يستحب الصدقة فيه [٤] عن كل ركعتين بمد، فان عجز فعن كل يوم [٥].
و وقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة [٦] حاضرة، و هل تتعين الفائتة مع السعة؟ قولان [٧].
و يجب المساواة فيقضي القصر قصرا و لو في الحضر، و الحضر تماما و لو في السفر، و الجهرية جهرا و الإخفاتية إخفاتا، ليلا و نهارا؛ إلا في كيفية
[١] في (ب): «و تقبل الشبهة الممكنة».
[٢] في (أ) و (ج): «أو ندبه».
[٣] في المطبوع و (أ، ج، د): «فائتة».
[٤] ليس في (ب): «فيه».
[٥] في (ب): «فعن كل يوم بمد».
[٦] في (أ): «ما لم يتضيق وقت فريضة».
[٧] قول: بوجوب تقديم الفائتة مطلقا، و من القائلين به: المفيد في المقنعة: ص ٢١١، و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى): ج ٣ ص ٣٨، و الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ١٢٧.
و قول: بعدمه مطلقا، و من القائلين به الصدوق في من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥٤ و ٣٥٥ باب احكام السهو في الصلاة ذيل الحديثين ١٠٢٩ و ١٠٣٠؛ و سديد الدين والد العلامة- كما نقله عنه المصنف في مختلف الشيعة: ج ١ ص ١٤٤ س ٣٠ قال «و هو مذهب والدي (رحمه الله) و أكثر من عاصرناه من المشايخ»؛ و نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص ٨٧، و هو اختيار المصنف في نهاية الاحكام: ج ١ ص ٣٢٢.