قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٩ - الفصل الثاني النية
[الثالث]
ج: لو تجدد الخف [١] حال القراءة قام تاركا لها فاذا استقل أتم القراءة، و بالعكس يقرأ في هويه؛ و لو خف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع؛ و لو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه ان يرتفع منحنيا الى حد الراكع.
[الرابع]
د: لا يجب القيام في النافلة فيجوز ان يصليها قاعدا- لكن الأفضل القيام- ثمَّ احتساب ركعتين بركعة، و في جواز الاضطجاع نظر و معه الأقرب جواز الإيماء للركوع و السجود [٢].
الفصل الثاني: النية
و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا في الفرض و النفل.
و هي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة- كالظهر مثلا أو غيرها- لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربة الى الله، و تبطل لو أخل بإحدى هذه، و الواجب القصد لا اللفظ.
و يجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان و ان قل، و إحضار ذات الصلاة و صفاتها الواجبة، فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة لشرط [٣] العلم بوجه كل فعل إما بالدليل أو التقليد لأهله.
و ان يستديم القصد حكما الى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها، فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت، و لو نوى في الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان ان رفض القصد قبل البلوغ
[١] الخف: ضد الثقل، خف يخف خفا و خفة: صار خفيفا. لسان العرب: مادة «خفف».
[٢] ليس في (أ): «و السجود».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بشرط».