قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦١ - المطلب الثاني في المساجد
و يستحب الإسراج فيها ليلا، و تعاهد النعل، و تقديم اليمنى، و الطهارة [١]، و قول: «بسم الله و بالله، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، اللهم صل على محمد و آل محمد، و افتح لنا باب رحمتك، و اجعلنا من عمار مساجدك، جل ثناء وجهك و تقدست أسماؤك و لا إله غيرك» [٢] و إذا خرج [٣] قدم اليسرى و قال: «اللهم صل على محمد و آل محمد و افتح لنا باب فضلك» [٤].
و صلاة [٥] المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل و النافلة بالعكس خصوصا نافلة الليل، و الصلاة في بيت [٦] المقدس تعدل ألف صلاة، و في المسجد الأعظم مائة، و في مسجد القبيلة خمسا و عشرين، و في مسجد السوق اثنتي عشرة [٧]، و في البيت صلاة واحدة [٨].
و يكره تعلية المساجد- بل تبنى وسطا-، و تظليلها- بل تكون مكشوفة-، و الشرف- بل تبنى جما-، و جعل المنارة في [٩] وسطها- بل مع الحائط [١٠]-،
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و الطهارة».
[٢] في المطبوع و (ب): «جل ثناؤك»، و ليس في المطبوع و (أ، ج، د): «و تقدست أسماؤك و لا إله غيرك».
[٣] في (ب) «فإذا».
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٩ و ٤٠ و ٤١ من أبواب أحكام المساجد ج ٣ ص ٥١٥- ٥١٨.
[٥] في (ب): «و الصلاة».
[٦] في (ج): «البيت».
[٧] في المطبوع: «اثنتي عشرة»، و في (ا، د): «اثني عشرة»، و في (ج): «اثني عشر».
[٨] وسائل الشيعة: ب ٦٤ من أبواب أحكام المساجد ح ٢ ج ٣ ص ٥٥١.
[٩] ليس في (د): «في».
[١٠] في (ا): «حائطها».