قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٢ - المطلب الثاني المستقبل له
العينين، و سهيل وقت غيبوبته بين الكتفين، و الجنوب [١] على مرجع الكتف اليمنى.
المطلب الثاني: المستقبل له [٢]
يجب الاستقبال في فرائض الصلوات مع القدرة، و في الندب قولان [٣]؛ و عند الذبح؛ و الميت في أحواله السابقة [٤].
و يستحب للجلوس، للقضاء، و للدعاء [٥].
و لا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا و ان تمكن من استيفاء الأفعال- على إشكال-، و لا صلاة جنازة [٦] لأن الركن الأظهر فيها القيام، و في صحة
[١] «الصبا» و «الشمال» و «الجنوب»: أسماء لرياح أربع، رابعتها «الدبور»، و محل هبوب كل منها:
فالصبا محلها ما بين مطلع الشمس و الجدي في الاعتدال، و الشمال: محلها من الجدي إلى مغرب الشمس في الاعتدال، و الدبور: من سهيل الى المغرب، و الجنوب: من مطلع الشمس اليه. مجمع البحرين: مادة «صبا» و «جنب» و «ريح» و «دبر» و «شمل».
[٢] في بعض النسخ المطبوعة «في المستقبل له».
[٣] القول الأول: وجوب الاستقبال في النافلة:
و ممن قال به ابن ابي عقيل، كما نقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٧٩ س ٤ و ١١، و ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص ٦٤، و الشيخ في النهاية: ص ٦٢ القول الثاني: عدم الوجوب:
و ممن قال به ابن حمزة في الوسيلة: ص ٨٦، و المحقق في الشرائع: ج ١ ص ٧٦، و هو اختيار المصنف في الإرشاد: ج ١ ص ٢٤٤.
[٤] و هي حالات: «الاحتضار»- على القول بوجوبه-: مضى في مقدمة المقصد التاسع في غسل الأموات، و «الصلاة عليه»: مضى في المطلب الثالث من الفصل الثالث في مقدمات الصلاة عليه، و «الدفن»: مضى في الفصل الرابع في الدفن.
[٥] في (أ) و (د): «للجلوس، للقضاء و الدعاء»، و في المطبوع: «الجلوس للقضاء و الدعاء».
[٦] في (ا، ج، د): «الجنازة».