قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٥ - الفصل الأول في ماهيته
أو قصر [١] فلا حيض بيقين.
[الخامس]
ه: لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت الى عادتها، و لو تبينت [٢] ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها و قضاء ما صامت من الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من [٣] آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثمَّ ذكرت قضت ما تركت من الصلاة و الصيام في السبعة و قضت ما صامت من الفرض في الثلاثة.
[السادس]
و: العادة قد تحصل من حيض و طهر صحيحين؛ و قد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود و باقي الشهر أصفر أو أحمر، و في الثاني كذلك، فاذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأول [٤] حيضا و الباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز.
[السابع]
ز: الأحوط رد الناسية للعدد و الوقت إلى أسوإ الاحتمالات في ثمانية [٥] منع الزوج من الوطء، و منعها من المساجد، و قراءة العزائم، و أمرها بالصلوات و الغسل عند كل [٦] صلاة، و صوم جميع رمضان، و قضاء أحد عشر- على رأي-، و صوم يومين- أول و حادي عشر- قضاء عن يوم؛ و على ما اخترناه تضيف إليهما الثاني [٧] و ثاني عشر، و يجزئها عن الثاني و الحادي عشر يوم واحد بعد الثاني و قبل الحادي عشر.
[١] في (ا): «أو قصر عنه».
[٢] في (ب): «و لو تيقنت».
[٣] في (أ): «في».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «الاولى».
[٥] في (أ): «في ثمان مواضع».
[٦] في (ا): «عند وقت كل».
[٧] في (ج): «ثانيا».