قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٣ - الفصل الأول في ماهيته
زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس، فليس حيضا.
و يجامع الحمل على الأقوى.
و أقله ثلاثة أيام متوالية، و أكثره عشرة أيام [١] هي أقل الطهر.
و كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض و إن كان أصفر أو غيره: فلو رأت ثلاثة [٢] ثمَّ انقطع عشرة ثمَّ رأت ثلاثة فهما حيضان، و لو استمر ثلاثة و انقطع و رأته قبل العاشر و انقطع على العاشر فالدمان و ما بينهما حيض، و لو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة.
و لو تجاوز الدم العشرة:
فإن كانت ذات عادة مستقرة- و هي التي يتساوى دمها أخذا و انقطاعا شهرين متواليين- رجعت إليها.
و إن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت الى التمييز- و شروطه اختلاف لون الدم، و مجاوزته العشرة، و كون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة و لا يزيد على العشرة- فجعلت الحيض ما شابهه و الباقي استحاضة.
و لو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها، فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي و المضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر [٣] و عشرة من آخر و لها [٤] التخيير في التخصيص.
و لو اجتمع التمييز و العادة فالأقوى العادة ان اختلفا زمانا.
[١] ليس في (ا، د): «أيام»، و في المطبوع: «و هي أقل الطهر».
[٢] في المطبوع: «ثلاثة أيام».
[٣] في (ا): «أو بثلاثة أيام في شهر».
[٤] في (ب) و (د): «و لهما».