قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٩ - الفصل الخامس في الأحكام
الجاري طهرت؛ و لو زال تغيرها بغير النزح و الاتصال [١] فالأقرب نزح الجميع، و إن زال ببعضه لو كان على إشكال.
الفصل الخامس: في الأحكام
يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة و إزالة النجاسة مطلقا، و في الأكل و الشرب اختيارا.
فان تطهر به لم يرتفع حدثه، و لو صلى أعادهما مطلقا، أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه [٢] العلم مطلقا، و إلا ففي الوقت خاصة.
و حكم المشتبه بالنجس حكمه، و لا يجوز له التحري و ان انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما؛ و لا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش.
و لو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة، و مع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء و التيمم.
و كذا يصلي في الباقي من الثوبين، و عاريا مع احتمال الثاني خاصة: و لو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما، فإن تطهر بهما فالوجه البطلان؛ و لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبهة [٣] به طهر.
و هل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر، أقربه ذلك إن استند الى سبب، و إلا فلا.
و لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول و إن استند [٤] الى السبب؛
[١] في (ا): «أو الاتصال».
[٢] في (أ): «يعيد الصلاة مطلقا ان سبق العلم».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بالمشتبه».
[٤] في (أ): «و لو استند»، و في (ب): «و ان أسند».