قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٩ - الفصل الثاني في أسبابها
و مكة، و الكعبة، و المدينة، و مسجد النبي (عليه السلام).
و لا تداخل و إن انضم إليها واجب، و لا يشترط فيها الطهارة من الحدثين، و يقدم ما للفعل [١]، و ما للزمان فيه.
و التيمم يجب للصلاة و الطواف- الواجبين-، و لخروج المجنب [٢] في [٣] المسجدين؛ و المندوب ما عداه.
و قد تجب الثلاثة باليمين و النذر و العهد.
الفصل الثاني: في أسبابها
يجب الوضوء بخروج البول، و الغائط، و الريح من المعتاد- و غيره مع اعتياده-، و النوم المبطل للحاستين مطلقا، و كلما أزال العقل، و الاستحاضة القليلة؛ و المستصحب للنواقض- كالدود المتلطخ- ناقض، أما غيره فلا، و لا يجب بغيرها كالمذي و القيء و غيرهما.
و يجب الغسل بالجنابة، و الحيض، و الاستحاضة مع غمس القطنة، و النفاس، و مس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل، أو ذات عظم منه و ان أبينت من حي؛ و غسل الأموات؛ و لا يجب بغيرها.
و يكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس، فإن انضم الوضوء فإشكال، و نية الاستباحة أقوى إشكالا.
و يجب التيمم بجميع أسباب الوضوء و الغسل.
[١] في (ب) و (ه): «ما للفعل إلا التوبة»، و في المطبوع: «ما للفعل و المكان».
[٢] في (ا): «الجنب».
[٣] في ا، ج، د، و المطبوع: «من المسجدين».