قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٨ - الفصل الأول في أنواعها
طهارة [١]؛ و التجديد.
و الغسل يجب لما وجب له الوضوء، و لدخول المساجد، و قراءة العزائم- إن وجبا-، و لصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، و لصوم المستحاضة مع غمس القطنة.
و يستحب للجمعة من طلوع الفجر الى الزوال، و يقضى لو فات الى آخر السبت، و كلما قرب من الزوال كان أفضل، و خائف الإعواز يقدمه يوم الخميس، فلو وجد فيه أعاده؛ و أول ليلة من رمضان [٢]؛ و نصفه؛ و سبع عشرة؛ و تسع عشرة؛ و إحدى و عشرين؛ و ثلاث و عشرين؛ و ليلة الفطر؛ و يومي العيدين [٣]؛ و ليلة نصف رجب؛ و نصف شعبان؛ و يوم المبعث [٤]؛ و الغدير [٥]؛ و المباهلة [٦]؛ و عرفة [٧]؛ و نيروز الفرس [٨]؛ و غسل الإحرام؛ و الطواف؛ و زيارة النبي و الأئمة (عليهم السلام)؛ و تارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق؛ و المولود؛ و للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة [٩]؛ و التوبة عن فسق أو كفر؛ و صلاة الحاجة و الاستخارة؛ و دخول الحرم، و المسجد الحرام،
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ الأربع: «الطهارة».
[٢] في ا، ج: «من شهر رمضان».
[٣] «ليلة الفطر»: ليلة أول شهر شوال؛ «يومي العيدين»: عيد الفطر و هو أول شوال، و عيد الأضحى و هو عاشر ذي الحجة.
[٤] هو السابع و العشرون من رجب.
[٥] هو الثامن عشر من ذي الحجة.
[٦] هو الرابع و العشرون من ذي الحجة.
[٧] هو التاسع من ذي الحجة.
[٨] هو أول سنة الفرس، و فسر ب: حلول الشمس ببرج الحمل، و ب: عاشر أيار، و ب: أول يوم من شهر فروردين القديم الفارسي. جامع المقاصد: ج ١ ص ٧٥.
[٩] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ الأربع: «بعد ثلاثة أيام».