فضائل الثقلين من كتاب توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل - الإيجي الشافعي - الصفحة ٣١٩ - الباب السادس و العشرون في أمر النبي
الباب السادس و العشرون في أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بسدّ الأبواب المشروعة في المسجد غير بابه،
و تخصيصه بهذه الخصّيصة من أصحابه و أحبابه ٨٩٤ عن زيد بن أرقم رضى اللّه عنه، قال: كان لنفر من أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أبواب شارعة في المسجد، قال: فقال يوما: «سدّوا هذه الأبواب إلّا باب عليّ» قال: فتكلّم في ذلك ناس، قال: فقام رسول اللّه فحمد اللّه و أثنى عليه، ثم قال: «أمّا بعد، فإنّي ما أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب عليّ فقام فيه قائلكم، و إنّي و اللّه ما سددت شيئا و لا فتحته، و لكن أمرت بشيء فاتّبعته».
رواه الطبري و قال: أخرجه أحمد [١].
٨٩٥ و عن جابر بن عبد اللّه رضى اللّه عنه، يقول: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «سدّوا الأبواب كلّها إلّا باب عليّ». و أومأ بيده إلى بابه.
رواه الإمام الخطيب [٢].
٨٩٦ و عن ابن عمر رضى اللّه عنه: لقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال، لأن يكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من حمر النعم: زوّجه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و ولدت له، و سدّ الأبواب إلّا بابه في المسجد، و أعطاه الراية يوم خيبر.
رواه الطبري و قال: أخرجه أحمد، ثم قال: و لعلّه سقط «قال عمر»، فإنّ هذا مرويّ
[١]. ذخائر العقبى: ٧٦، مسند أحمد ٤: ٣٦٩.
[٢]. تاريخ بغداد ٧: ٢١٤ رقم ٣٦٦٩.