القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٢٩ - فى تاسيس الاصل التكليفى

للعلم فيكونون متعبّدين بالظنّ و بالجملة انكار ذلك مع وقوعه فى الشّريعة كثيرا لا وجه له فت اذا عرفت هذا انّ مقتضى الاصل الاولى هو حرمة العمل بالظن فاعلم انه ذهب بعض الى انقلابه بالاصل الثانوى الذى هو الوجوب بالكلية فالاصل فى كل ظن لم يدل الدليل القاطع على حرمته هو وجوب العمل به و ذهب بعض اخر الى انقلابه فى الجملة بمعنى انّه يقول الاصل الاولى باق على حاله ففى كلّ مقام دعت الضّرورة الخروج عن تحت هذا الاصل خرجنا عنه كما فى الاحكام الفرعيّة و اما فى المقام الذى لم يكن الضّرورة داعيه الى العمل بالظن كما فى المسائل الاصولية و الموضوعات الاستنباطية و الموضوعات الصّرفة كما هو مختار سيّد الاساتيد فلا يجوز العمل بالظن بمقتضى الاصل الاولى فيها و الحق عدم انقلابه بالكليّة بل يجب الاقتصار على مورد دعاء الضّرورة كما هو مختار الفاضل الاستاد (دام ظله) اعلم انّ الكلام فى الاصل الثانوى يقع فى مقامات ستّة الاول فى حجيّة الظن فى الاحكام الفرعيّة و الثانى فى حجيتها فى المسائل الاصولية و الثالث فى حجيّتها فى المسائل الاصولية الاعتقادية و العملية و الرابع فى حجيّتها فى المسائل المشتبهة بين الاولين و الخامس فى حجيّته فى الموضوعات المستنبطة و السادس فى حجيّته فى الموضوعات الصّرفة اما الاول فالحق ان الظنّ فيها حجّة و مدارك حجيّتها فيها خمسة الاوّل الدّليل العقلى المشهور بدليل الرابع و الكلام فيه يقع فى مقامات ثمانية الاوّل‌ فى ردّ الاخباريّين فى انّ باب العلم منسّد ام لا و الثانى‌ فى ردّ من ادّعى حجيّة بعض الظنون بالدليل الشرعىّ الوارد على خصوصه كخبر الواحد كما هو المنسوب الى اكثر علمائنا و الثالث فى ردّ من قال بوجوب الرّجوع الى اصالة البرائة بعد انسداد باب العلم كما هو ظاهر كلام جمال الدّين الخوانسارى‌ و الرّابع‌ فى ردّ المحتاط و الخامس فى تعميم الاسباب‌ و السّادس‌ فى تعميم الموارد و السّابع‌ فى تعارض الظنّ الشخصى و النّوعى‌ و الثامن‌ فى تحصيل الظنّ الاقوى فلنقرّر الدليل على المطلوب اولا ثم نشرع فى التكلم فى المقامات فنقول هذا الدليل مركب من مقدمات ثلث فى اثبات حجيّة الظنّ فى الجملة فى مقابل السّلب الكلى و منها و من مقدّمة اخرى فى اثبات التعميم اسبابا ام موردا و المقدمة الاولى من هذه المقدمات هى انه لا شك و لا ريب فى ان اللّه تع على المخاطبين و المشافهين و الحاضرين احكاما من الواجبات و المحرّمات بالضّرورة من الدّين و بينها للنبى (ص) و بيّنها النبى لهم و ابلغ الاحكام الضّرورية لهم جميعا اليهم بل نقول بين اللّه تع حكم كل شى‌ء للنبى (ص) و بين النبى (ص) الاحكام الضّرورية للعباد لهم و اودع الباقى عند الحفظة و الخزنة حتى بينوا للناس بمرور الدّهور بمقتضى احتياجهم و كيف ما كان فلا شكّ فيما ذكر من انّ اللّه تع واجبات و محرّمات عليهم و بينها لهم و ايض معلوم بالاجماع و البداهة انا مشاركون لهم فى نفس تلك التكاليف و يجب علينا تحصيلها و العمل بمقتضاها و المقدّمة الثانية و باثباتها يظهر المقامان الاوّلان من المقامات الثمانية و هى ان باب العلم باكثر هذه التكاليف لنا منسد بلا واسطة و معها لان الادلة منحصرة فى الاربعة و لا يحصل العلم باكثر الاحكام منها اما الكتاب العزيز فلانه لا يستفاد منه الا اقل قليل من الاحكام المعلومة بالضّرورة على سبيل الاجمال و لا يستفاد منه تفاصيل شى‌ء لا من العبادات و لا من المعاملات و ذلك غير خفى على المتشرع الخبير مع انه لا يفيد الا الظنّ و كون هذا الظنّ معلوم الحجيّة محل كلام و مناقشته و سنتكلم فيه عن قريب و اما الاجماع فهو على قسمين قطعىّ و ظنى و الاوّل ايض على قسمين ضرورى و نظرىّ و لا ريب ان الاول منهما قليل لا يستفاد منه ايض الا بعض الاحكام على سبيل الاجمال كالاجماع على ان الصّلوة واجبة و على انّ الزكوة واجبة و على ان الصوم واجب و هكذا و لا يستفاد منه تفصيل شى‌ء من الاحكام و الثانى منهما و ان كان اكثر منه و لكنه قليل ايض كيف و قد احال تحققه بعض المحققين فى هذا الزمان كما اشرنا اليه مع انه لم يتم به شى‌ء من العبادات و المعاملات و بالجملة قلة الاجماع القطعى و عدم كفايته لشى‌ء من العبادات و المعاملات غير خفية على المتشرّع الخبير سواء فى ذلك المحصّل و المنقول بالتواتر و الظنّى منه لا دليل قطعىّ يدل على اعتباره بالخصوص حتّى يصير علما بواسطة و اما الاخبار فالمتواتر منه فى نهاية القلة و

كذا الاحاد المحفوفة بالقراين القطعية مع ان كون الظنّ الحاصل من الخبر المتواتر اللفظى و كذا المحفوف بالقرينة الصّدورية من المقطوع الاعتبار محلّ تامّل و شبهة و الاحاد منه لا دليل قطعىّ يدل على اعتبارها بالخصوص كما سياتى الاشارة اليه انش و اما العقل المستقل القطعى فموارده فى نهاية القلة مع ان ما يكون العقل فيه مستقلا وصل حكمها من الشرع بالخصوص كقبح الظلم و حسن رد الوديعة و غير ذلك مما يستقل فيه العقل حتّى ان بعض الفضلاء نفى الثمرة فى النزاع فى هذه المسئلة لذلك و اما الظنى منه فقسم منه مقطوع بحرمة العمل به كالقياس و اخواته و قسم منه لم يعلم بحرمة العمل به و لكن ليس دليل قطعى على اعتباره كالاستصحاب و غيره من الأصول العقلية حتى يصير علما بالواسطة و بالجملة انسداد باب العلم بالاحكام الشرعية مما لا خفاء فيه على احد من اولى الالباب و لما قلنا ان حجية ظاهر الكتاب مقطوع عندنا فنشير الى مدركه اجمالا فنقول يحصل لنا القطع من تراكم الظنون بذلك و اسباب الظنّ متعدّدة الاول ذهاب المعظم الى ذلك فانه لا شك فى افادته الظنّ ان لم ندع افادته القطع كما ادعاه بعض الثانى احتجاج اصحاب النبى (ص) و الائمة فى مقام المخاصمة و المنازعة فى مسئلة بالايات و سكوت الخصم و قبوله و عدم رده بان ظاهر الكتاب لم يكن حجة بدون تفسير المعص (ع) لانا نفهم ان مراده تع منه بدون تفسير المعص و لو لم يكن ظاهر الكتاب حجة لما كان الامر كك فيحصل الظنّ منه بحجيته عندهم بدون تفسيره و تقرير المعص لهم و عدم ردعه اياهم يكشف عن عدم خطائهم فان قلت لا نم تقرير المعص اياهم بل نهاهم عن ذلك و قال ان تفسير القران بالراى غير جايز و كذا قال ان علم الكتاب منحصر فيهم (ع) و الاخبار الواردة بهذا المضمون كثيرة حتى ادعى تواترها فكيف نقول بتقريره و عدم ردعه قلت نحن نقول بمضمون هذه الاخبار و اما ما دلّ منها على انحصار علم الكتاب فيهم فالمراد منها ان علم جميع القران منحصر فيهم و هو مسلم و لا يضر بالقول بحجية الظواهر و النّصوص و فهمها لانه لا منافاة بين انحصار علم الجميع فيهم و فهم الغير بعضه و اما ما دل على عدم جواز التفسير بالراى فلا منافاة بينها و بين القول بحجيّة الظواهر فان التفسير بالراى هو ان يفسّر القران على مقتضى اشتهاء نفسه مخالفا لللغة و العرف و اما العمل بالظاهر الذى هو الظ عند اهل العرف و العادة