القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٣١ - فى تاسيس الاصل التكليفى

القرائن فى اخبارنا مم بل الحديث الذى يكون جميع سلسلة سنده ثقة متحرزا عن الكذب قطعا تفصيليا ان لم نقل بعدم وجوده فلا اقل من قلته و ثانيا ان غاية ما يلزم من ذلك ان لا يكونوا من الجاعلين و الوضاعين و الكاذبين و ذلك لا يستلزم العلم بقولهم لاحتمال الخطاء و السّهو و غير ذلك مما ذكرنا انفا من الاحتمالات المانعة لحصول القطع و اما الثانى ففيه ان تعاضد الاخبار بعضها ببعض ان كان بحيث يحصل التواتر فلا كلام لنا فيه و لكنه قليل فى الغاية و لا يوجب العلم بصدور الاخبار المودعة فى الكتب الاربعة او غيرها و ان لم يحصل منه التواتر فلا ريب فى كونه ظنيا كما لا يخفى من ان هذا التعاضد معارض بمثله اى التعارض غالبا و امّا الثالث ففيه ان نقل الثقة العالم الاخبار لا يستلزم كونه قاطعا بصدورها و لا منافاة بين ذلك و بين كونه لهداية النّاس و مرجعا للشّيعة بل يكفى كونها معتمدا عنده اعمّ من الظن و القطع فضلا من ان يكون سببا للعلم بالصّدور لنا و ما ذكره من تمكنهم من الاستعلام و اخذ الاحكام بطريق القطع مم سلّمنا كونهم قاطعين بالصّدور و لكن لا يستلزم كوننا قاطعين به بسبب ذلك لما ذكرنا انفا من وجود الاحتمالات المانعة من حصول القطع من احتمال الخطاء فيهم و فيمن نقلوا عنهم و غير ذلك مما مر و اما الرابع ففيه ان الصّحة عندهم محتمل لمعنيين لاختلاف الناقلين كما اشرنا اليه سلّمنا ان الصّحة عندهم عبارة عن قطعية الصّدور لكن قطعية الاخبار التى كانت من هذه الجماعة لا يستلزم قطعية الاخبار المنسوبة اليهم اذ لا ريب انّ بيننا و بين هذه الجماعة ايض و سايط كثيرة يحتمل فيهم ما يكون مانعا من حصول القطع و اما الخامس ففيه اولا ان الاخبار الواردة عنهم (ع) فى مدح هؤلاء الجماعة صدورها ظنى كما هو ظاهر و ثانيا ان غاية ما يدلّ عليه هذه الاخبار ان هؤلاء الجماعة متحرزين عن الكذب اما انهم معصومون عن الخطاء فى نقل الاخبار فلا يدلّ عليه هذه الرّوايات سلمنا ان الاخبار المنسوبة اليهم من جهتهم صحيحا قطعى و لكن لا يستلزم ذلك قطعية صدور الاخبار المذكورة لكثرة الوسايط بعدهم الذين يحتمل فى حقّهم ما يكون مانعا من حصول القطع من اخبارهم و لا ريب ان مراد القائل ان كل واحد من الوجوه المذكورة مستقل فى حصول القطع بصدور الخبر فلا يرد علينا من ان ما ذكرته من الايرادات غير واردة لانه لا شكّ من اجتماع هذه الامور المذكورة يحصل القطع مع انه لو كان مراده ان هذه الوجوه مجتمعة يوجب القطع دون كل واحد فلا يكون معنى لادّعاء قطعية صدور جميع الاخبار اذ الخبر الذى يجتمع فيه جميع الوجوه المذكورة فى غاية القلّة و بالجملة ادّعاء قطعيّة صدور الاخبار جميعا او المودعة فى الكتب الاربعة مما لا يجوز التفوّه به و ان علمنا اجمالا ان اغلب الاخبار المنسوبة اليهم (ع) صادرة عنهم (ع) فظهر ان باب العلم بالاحكام الشرعيّة منسد بكلا قسميه لان ما يفيد العلم بلا واسطة هو الاجماع المحقق و الخبر المتواتر المعنوى و المحفوف بالقرينة المضمونية و العقل القاطع و لا ريب فى ندرة الجميع كما بيّنا و ما يفيد العلم بواسطة ليس الا الكتاب و الخبر المتواتر اللفظى و المحفوف بالقرينة الصّدورية لعدم دليل بالخصوص على حجية خبر الواحد و الاجماع الظنى و العقل الظنى كما ذكرنا فان قلت الكتاب مفيدا للعلم بلا واسطة بناء على عموم الخطابات الشفاهيّة فان ما يفهمه المخاطب من كلام المتكلم علم بلا واسطة قلت هذا كلام لا وجه ام لانه لا معنى للتفرقة بين القول بشمول الخطابات لغير المشافهين و القول بعدمه فانه على القولين لا بد من تحصيل فهم المخاطبين المشافهين لما ثبت من اتحاد الحكم و اشتراكنا معهم و العلم بتغاير الفهم فى الجملة لانه بعد العلم باتحاد الحكم نعلم ان مراد اللّه تع من كلامه معنى واحد فح اما يرجع المشافه الى فهم غير المشافه من المخاطبين الغائبين و المعدومين او غير المشافه الى المشافه او كلاهما الى فهم ثالث و الاول بط جزما لانه غير ممكن و كذا الثالث فتعين الثانى فح الظن الحاصل بعد الفحص و البحث بان ما فهمه المشافه هو هذا بانضمام الاصول ظن معلوم حجيّته و هذا هو معنى العلم بواسطة فتدبّر فان قلت سلّمنا ان جميع اخبارنا لم يكن مقطوع الصّدور و لا مقطوع الاعتبار و لكن الاخبار المودعة فى الكتب الاربعة مقطوع الاعتبار لعمل الطايفة جميعا بها حتى المانعين من العمل باخبار الاحاد كالسّيد المرتضى و من يحذو

حذوه و ابن قبه فانا نريهم يتمسّكون فى كتبهم الفقهيّة بهذه الاخبار كما هو غير خفى على البصير فالامامية جميعا مطبقون على وجوب العمل بهذه الاخبار و ان كان بجهة الباعثه لعمل طايفة منهم غير الجهة الباعثة تعمل الاخرى فان تعدد الجهة غير مضر فلم يكن باب العلم بالاحكام الشرعيّة منسدة مط قلت نمنع اولا عمل الطايفة جميعا بهذه الاخبار كلها بل الثابت من عمل المانعين كالسّيد و من تبعه هو فى الجملة اى فى بعض الاخبار بل معلوم عدم علمهم بهذه الاخبار كلها لان عملهم بها موقوف على كون الجميع من الاخبار المتواترة و المحفوفة بالقراين القطعيّة و ذلك مما يقطع بعدمه و ثانيا سلّمنا عمل الجميع و لكن الجهة مختلفة لان العاملين بهذه الاخبار بين فرق ثلثة الاولى يعمل بها لكونها محفوفة بالقراين القطعيّة او متواترا بحيث يقول لو لم نقطع بصدورها لا يجوز لنا العمل بها و الثانية يعمل بها لوجود الدليل بالخصوص على كون هذه الاخبار حجة و الثالثة يعمل بها من جهة الظن المطلق و ما ذكرته من ان تعدّد الجهة غير مضرّ كلام لا وجه له لان الجهة لو كانت تقييدية فلا ريب فى ان تعدّدها مضرّ فى تحقق الاجماع نعم لو كانت تعليلية لم يكن مضرّا و لا ريب ان الجهة هنا تقييدية لان المانع من العمل باخبار الاحاد كالسيد ره يعمل بهذه الاخبار من جهة انها عنده قطعيّة و لو لم يكن عنده قطعيّة لم يجوّز العمل به فهو يقول بوجوب العمل بشى‌ء كلى و هو ما كان قطعى الصّدور و زعم انها من افراده فعمل بها و هو لا يجوز العمل فى هذه الحالة لمن لم يحصل له هذا العلم و بالجملة عدم تحقق الاجماع مما لا ريب فيه فت فان قلت سلّمنا عدم تحقق الاجماع المذكور و لكن اخبرنا العدول بكون الاخبار المودعة فى الكتب المذكورة منهم (ع) سواء كان راويه عادلا ايض ام لا لان العادل اخبر بصحّة خبر الفاسق فيجب قبوله للاية الشريفة و للاجماع على قبول خبر العادل قلت نمنع اولا اخبار العدول بذلك كما اشرنا اليه من ان اخبار المشايخ الثلثة بصحّة الاخبار غير معلوم و على فرض التسليم نمنع كون الصحّة عند القدماء عبارة عن قطعيّة الصدور كما ذهب اليه بعض بل الصّحة عندهم عبارة عن كون الحديث معتمدا سواء كان ظنى الصدور او قطعيّا و ثانيا ان ذلك خبر الواحد و لا دليل على اعتباره فى المقام لمنع تحقق الاجماع على قبول خبر العادل مط و لو لم يفسد الظنّ و لو كان محققا و مسلّما هو فى صورة افادة