القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٢٨ - فى تاسيس الاصل التكليفى

هذا الاصل ايض معارض بمثله فانه لا شكّ ان المتكلم يحتاج الى الانقلاب الى الوضع ان استعمل اللفظ فى معناه الحقيقى فت و فى هذا الايراد نظر لان هذا مخالف للاجماع فان بناء العلماء على اجراء الاصل و لانه يلزم ان لا يصح التمسّك باية او حديث على مطلب لجريان هذا الايراد فيه فيلزم سدّ باب فهم التكاليف و هو بط و ايض هذا مخالف لبناء اهل العرف و العادة فانا نرى انّ بنائهم على اجراء اصالة الحقيقة فيما لو سمعوا كلاما و ان لم يكونوا مخاطبين و لا حاضرين عند الخطاب و لا يخفى ما ذكر على المطلع بموارد استعمالاتهم و ثالثا بان الاية منصرفة الى صورة امكان تحصيل العلم و انفتاح بابه و اما فى صورة الانسداد فلا يدلّ الاية على التحريم و ان لم يكن علم اجمالى بالتكليف فى البين حتّى تصير دليلا على العمل بالظن فان قلت اذا ثبت حرمة العمل بالظنّ بالاية فى حالة الانفتاح فيثبت حرمة العمل به فى حالة الانسداد مع فقد الدليل على العمل كما هو المفروض بالاجماع المركّب لانّ من قال بحرمة العمل بالظنّ يقول به مط ما دام لم يدلّ الدليل على اعتباره سواء كان فى حالة الانسداد و الانفتاح قلت فلا يكون الاية دالة بنفسها على حرمة العمل بها مط بل يحتاج فى الدلالة على هذا المطلب التى ضمّ ضميمة و المستدل تمسّك بها من دون ضميمة و باقى الايرادات على الاستدلال بها غير واردة من تخصيصها باصول الدّين و ان المراد بها القذف و رمى الناس بغير كاعلم و هذا الحكم مختصّ بالمشافهين لان الاول و الثانى خلاف الظ و الثالث خلاف الاجماع على اشتراكنا لهم فى جميع الاحكام و الثالثة قوله تع وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ* وجه الدلالة انه جعل تع القول عليه تع بما لا يعلم من مامورات الشّيطان فيكون حراما فيكفى هذا فى حرمة العمل بالظن لان الافتاء بانه واجب او حرام بسبب الظنّ بهما قول على اللّه بما لا يعلم فان قلت لا شك و لا ريب ان كلمة على للضرر كما نرى موارد استعمالاتها فى العرف و العادة مع انّ هذا المعنى مصرّح به فى الكتب الادبيّة و لا ريب انه ليس ضرر على اللّه فى الافتاء بالمظنون على وفق ما حصل به الظنّ بل القول بما ليس لايقا بجنابه تع كالقول بانه تع جسم او يامر بالقبيح و ينهى عن الحسن و نحو ذلك قول عليه تع بما لا يعلم فيكون حراما بمقتضى الاية فلا عموم فى الاية و ليس كل قول بما لا يعلم حراما بل مخصوص بما ذكرنا قلت اولا نمنع ان الافتاء بالمظنون على سبيل الحتم ليس قولا على اللّه فان ذلك مستلزم لايقاع عباده فى المهلكة و ثانيا نقول ان الظ من الاية هو العموم و ان سلّمنا ان مقتضى وضع كلمة على على خلاف ذلك فانا نتبع الظواهر دون الاوضاع فان قلت ان غاية ما ثبت هو حرمة الافتاء لانه قول دون العمل فلا يكون عمل المجتهد بمقتضى ظنه حراما قلت نمنع اولا عدم كونه قولا فانه قول فى التقدير بمعنى انه لو سئل منه لم تفعل هذا الفعل يقال لانه امر به تع بل يقال انه قول حقيقة و ثانيا نتم ذلك بالاجماع المركّب فان قلت المجتهد لا يقول انّ حكم اللّه الواقعى هو هذا يقينا بل يقول هو حكم اللّه فى ظنّى و مقتضى الاية حرمة قول ما لم يعلمه عن علم قلت لا ريب ان المجتهد يفتى عن قطع بان حكم اللّه الظاهرى فى حقه و حق مقلّديه هو هذا و اما لو اخبر بان حكم اللّه الواقعى بحسب ظنى هذا فلا كلام لنا فيه و لكن ليس كك بل هو اخبار عن حكم اللّه الظاهرى عن قطع و لا شك انه قول بما لا يعلم و لا يخفى ان هذه الاية كغيرها من الايات منصرفة الى صورة عدم الدليل فالاية تامة فى الدلالة على المطلوب و المناقشة بانه خطاب شفاهىّ مجمل او ان هذا الحكم مختصّ بالمشافهين و الحاضرين او غير ذلك من المناقشات لا وجه له و الرابعة قوله تع وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ‌ وجه الدلالة هو المذمة على اتباع الظنّ و هى دالة على حرمة اتباعه و القول بان المذمة على الحصر لا على اصل العمل بالظن كلام مخالف لظاهر الاية فان الظ ان المذمة على العمل بالظن لا على الحصر مع انه بعيد فى الغاية على ان يكون بناؤهم محصورا على العمل بالظن و منها الاخبار الدالة على حرمة العمل‌

بالظنّ و هى كثيرة حتى ادّعى تواترها و من جملتها خبر مفضل بن عمر عن الصادق (ع) قال سمعت ابا عبد اللّه (ع) يقول من شك او ظن فاقام على احدهما فقد حبط عمله انّ حجة اللّه هى الحجة الواضحة و منها خبر سليم بن قيس الهلالى عن امير المؤمنين (ع) و من عمى نسى الذكر و اتبع الظن و بارز خالقه الى ان قال و من نجى من ذلك فمن فضل اليقين وجه الدّلالة واضحة و اخصّية بعض هذه الاخبار كخبر على ابن ابى شعبة اذا نظرت فاقض و اذا ظننت فلا تقض و غيره غير مضرّة لعدم القائل بالفصل و لا ريب ان من انضمام هذه الاخبار مع الايات الكثيرة يحصل القطع بحرمة العمل بالظن فلا يرد ان هذه الاخبار اخبار احاد و انت لا تقول بحجيّة الظنّ فى الاصول و كذا الايات لا يفيد الا الظن كما اشرنا اليه و منها العقل فقال بعض بان العقل دال على قبح العمل بالظنّ و لا يخفى عليك ان المراد بحكم العقل ههنا غير ما ذكرنا سابقا من انه يحرم العمل به من باب المقدّمة فان ذلك مما لا خلاف فيه و انما الخلاف فى انه هل هو قبيح بالذات و المراد بالذات هنا اعم من الوجوه و الاعتبار بل المراد به ان لا يكون القبح من باب المقدّمة اى لا يكون قبحا عارضيّا بل مقدمة الحرام فى الحقيقة لا يكون قبيحا و كيف ما كان الحق انه لا دلالة للعقل على حرمة العمل به لاجل نفسه و قبح ذاته فانه لا يدرك العقل فيه قبح و لذا قالوا بجواز التعبّد به عقلا و لا يخالف فى ذلك احد الا ابن قبه كما هو المنقول و لو كان قبيحا عقلا لما كان التعبد به جايزا اذ الامر بالقبح قبيح محرّم و العجب من بعض الفضلاء انه قال بكون الظن قبيحا بالذات و اجاب عن ورود الامر به فى بعض المقامات ان الحسن و القبح بالوجوه و الاعتبارات لان هذا بعينه هو قول الاشاعرة بان حسن الاشياء و قبحها انما بامر الشارع و نهيه فت فان قلت ان من مسلمات مذهبنا ان الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد الكائنة فى نفس الاشياء و ان لها تاثيرا و ان لم يكن المكلف عالما بها و لذا وجب على اللّه من باب اللطف فتح باب التكاليف و اعلام ما هو واجب و حرام برسول معصوم من الخطاء و الكذب حتى اراء الطريق لنا فعلى هذا لا يجوز ان يتعبّدنا اللّه تع فى تحصيلها بشى‌ء يتخلف عن الواقع لان ذلك خلاف اللطف الباعث لفتح باب التكاليف نعم لم يكن ذلك واجبا مط بل هو مشروط بعدم منعهم قلت اقوى دليل على جواز الشى‌ء وقوعه و لا ريب فى وقوع التعبّد به فى الشّريعة كشهادة العدلين و يد المسلم و غير ذلك مما وقع التعبّد به و ليت شعرى ما يقول ابن قبه فى عمل المقلّدين فى زمانه هل كان العمل بالعلم عليهم واجبا ام يجوز لهم العمل بالظن بل يجب عليهم ذلك و لا شك ان الموجود فى زمانه هو الثانى لانه لا شك فى افتائه و تقليدهم له مع انه لا يكون التقليد مفيدا