القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٣٣ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

اغلب الناس فى مثل هذه الازمنة صور الشكّ لهم كثيرة فلو وجب نية الوجه الواقعى لزوم المحذور المذكور بل اعلى منه فالدليل الاجتهادىّ الكاشف عن الواقع و النّفس الامر قل على عدم وجوب نية الوجه الواقعى و مثله العلم بالوجه الواقعى فلا يكون محتمل الوجوب حتى يدخل فى سلك مورد الاحتياط فلا يكون التفرقة تحكما نعم لو كان محتمل الوجوب فالتفرقة تحكم بحت و قد عرفت انه ليس كك فالتفرقة ناش من عدم كونه داخلا فى هذا الموضوع فنية الوجه الذى يقولون بوجوبه هى نية الوجه الظاهرى و كذا العلم بالوجه لا الواقعى لانه كاد ان يكون تكليفا بما لا يطاق و قد اشرنا الى ذلك فى مسئلة المظنة و الثانى بالحل و هو ان هذا الكلام مردود بان العلماء بين فريقين قائلين بانفتاح باب العلم اما لقولهم بحجيّة اخبار الاحاد بالدّليل القطعى المعتبر و اما لقولهم بقطعيّة صدورها او غير ذلك و قائلين بانسداد باب العلم فالقائلون بانفتاح باب العلم صورة الشك لهم قليل قطعا بل يمكن الحاقه بالعدم لغاية قلّته فلا يلزم ذلك و كذا القائلون بالانسداد فانهم يقولون بوجوب العمل بالظن ح و لا ريب فى ندرة صورة الشّك لهم ايضا بل يمكن الحاقها بالعدم فلا يلزم محذور عليهم ايضا و اما من قال بانسداد باب العلم و لم يقل بحجية الظن فكانه لم يكن فى علمائنا موجودا فان قلت لا شك و لا ريب ان القائل بانسداد باب العلم و حجية الظن و القائل بانفتاح باب العلم قد ينسد للاوّل باب الظن و للثانى باب العلم فيما نحن فيه فح يلزم المحذور من الاحتياط قلت لا شكّ فى ندرة ذلك و لو فرض ذلك فى بعض المسائل لبعض الفقهاء او لجميعهم فلا نم كون ذلك موجبا للعسر و الحرج الشديدين و لو سلّمنا فلا شكّ فى ان القائل بوجوب نية الوجه قليل فى غاية القلة فلا ضير فى لزوم العسر و الضيق عليه ح فان تمسّكت بالادّلة الدّالة على نفى العسر و الحرج فى عدم وجوب الاحتياط عليه ح فنجيب عنك بان الادلّة النافية للعسر و الجرح انما هى دلّت على نفى العسر و الحرج بحسب جعل الاولى للشارع كما يدّل عليه قوله (ص) بعثت على الملة السمحة السهلة فانه دلّ على ان البعثة انما هى على هذه الملّة فتدبّر فان قلت العمل بالظن انما هو لعدم امكان الاحتياط و كونه موجبا للعسر و الحرج العظمين فيلزم من ذلك عدم وجوب الاحتياط كليّه و لكن لا يلزم منه رفع اليد عنه كليّة بل الضّروريات تتقدر بقدرها فيلزم رفع اليد عنه فى بعض الموارد و العمل به فى بعض اخر فنقول ح اعمل بالاحتياط فى موارد الظن و ارجع الى اصالة البرائة فى موارد الشّك قلت مع ان هذا موجب للتبعيض فى العمل بالظن و قد عرفت فساده موجب لترجيح المرجوح على الراجح لانك تقول اعمل بالاحتياط فيما كان المظنون عدم وجوبه و كان وجوبه موهوما و اعمل باصالة البرائة فيما كان محتملا بالاحتمال المساوى و ليس هذا الّا ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبح قطعا و لو قرّر الدّليل بوجه اخر و هو ان يق ان الاحتياط فى المقام موجب للعسر و الجرح لكثرة المشتبهات فجوابه يظهر من الجواب الحلى عن التقرير المتقدم مع انه لو فرض كثرة المشتبهات لا يلزم العسر و الجرح ايضا كما لا يخفى فتدبر و من جملتها الوجه العقلى الذى تمسكنا به فى المقام الاوّل من ان العقاب امّا على ترك الواجب الواقعى او على ترك الاحتياط الشرعى او على ترك العمل بمقتضى حكم القوة العاقلة بوجوب دفع الضرر المحتمل و على التقادير اما يترتب العقاب على كل من هذه الثلثة و ان لم يصل بيان من الشرع او موقوف على البيان فالمستدل يتمسك به و يقول ح ان السورة اما يترتب العقاب على نفسها كيف ما كان او موقوف على البيان و كذا الكلام فى الاحتياط الشّرعى بالنّسبة اليها و الاول‌ منها بطل لانه تكليف بما لا يطاق‌ و الثانى‌ منهما مفروض العدم اما بالنّسبة الى نفس السورة فواضح اما بالنّسبة الى نفس السّورة فواضح اما بالنسبة الى الاحتياط الشرعى فلعدم تمامية الادلة فاذا ظهر بطلان هذه الاحتمالات الاربع فيظهر بطلان الاخيرين ايضا لانك قد عرفت ان احتمال الضرر اما على ترك نفس الشى‌ء او الاحتياط الشرعى و قد عرفت بطلانهما و هذا الوجه مردود هنا بوجهين الاوّل انا نمنع الانحصار فيما ذكرت بل ههنا احتمال سابع و هو ان يكون العقاب على ترك العمل بالصّلوة النفس الامرى المامور باتيانها بحكم الاستصحاب فان تخلف عن الواقع فالعقاب على ترك‌

الصلوة النفس الامرية و لا قبح فيه لوجود الدليل و ان لم يتخلف فعلى ترك الفعل بالاستصحاب مع كونه مامورا به من جانب الشرع بالاخبار الواردة عن الائمة (ع) بقولهم لا تنقض اليقين الا باليقين و الثانى‌ يختار القسم الثّانى اعنى العقاب على ترك الاحتياط الشرعى الذى وصل بيانه من الشرع و ما ذكرته من ان الادّلة غير تام قد عرفت فساده لما عرفت من تمامية الادلة و بطلان الايرادات الواهية و من جملتها الاستقراء الذى تمسكنا به و تقريره واضح و هو مردو بانه انه اردت غلبة جنس المستحبات على الواجبات فهو كلام صحيح و لا يجديك نفعا لان المعتبر من الاستقراء هو الاستقراء الصنفى و النوعى كما مر غير مرة و ان اردت غلبة المستحبات المشتبهة بالواجبات فهى مسلمة و لكن يجديك نفعا لما مرّ و ان اردت غلبة المستحبات المشتبهة بالواجبات فى اجزاء العبادات فهى غير مسلمة و الا فلا اشكال فى اعتبارها و من جملتها الاخبار التى تقدمت و من جملتها قوله (ع) كل شى‌ء مطلق حتى يرد فيه امر او نهى وجه الدّلالة هو انه يقول المستدل القنوت شى‌ء و لم نعلم بورود امر و لا نهى فيه فهو مطلق اما الصغرى فبالفرض و اما الكبرى فللرواية و عن الكلينى و الصّدوق رضى اللّه عنهما انهما تمسكا بهذه الرواية على جواز القنوت بالفارسيّة و تمسكهما بها فى هذا المقام يقوى استدلال المستدل غاية القوة و هذا الوجه مردود بوجوه‌ الاوّل‌ ان الظ من الرواية هو المستقلات لا التبعيات الا ترى انه لو قال سيد لعبده يا عبدى كل شى‌ء لم يصل اليك حتى يرد فيه تكليف فهو لك مرخص فيه ثم قال له ركب لى المعجون الفلانى فعلم العبد ان هذا المعجون مركب من اجزاء لا يترتب عليه التاثير بدونها و علم ان بعض الاشياء مما لا بدّ منه فيه فيكون من اجزائه و شك فى ان الشى‌ء الفلانى هل هو من اجزائه ام لا مع علمه بعدم اضراره بل يعلم كونه مكملا له لم يكتف بالاجزاء المعلومة قطعا بل ياتى بالجميع و لو اكتفى و تخلف و ظهر مدخلية المشكوك فى الحرام فيه فيه لكان مستحقا للذمة و الملامة عند العقلاء قطعا و له ليس ان يقول بانك قلت كل شى‌ء الخ و لو تمسك بهذا لذمه العقلاء و يقولون الا ترى انه امرك باتيان معجون و انك تعلم بان المقصود لا يحصل مع النقص و الحاصل ان اهل العرف متفقون على ورود قاعدة الاشتغال على هذه الرواية و امثالها فان قلت ما ذكرته فهو من العمل بقاعدة الاشتغال فى المثال المذكور لا بالرواية و امثالها فسلم و لكن‌