القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٣١ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

عدم وجوب الأمر الزّايد كما ان مقتضى استصحاب بقاء التكليف هو وجوب الاتيان بهذا الشى‌ء فكذا مقتضى اصالة عدم التّكليف هو عدم وجوب الاتيان تعارضا تساقطا فلا يصح الاستدلال قلت هذا فاسد اما اوّلا فلان هذا الاستصحاب غير معتبر لان الشّك انما هو فى الحادث لان اغلب الموارد التى يكون الأمر دايرا بين الوجوب و غير الحرمة و الكراهة يكون احد الحكمين متيقنا اذ احتمال الاباحة فى اجزاء العبادة نادر بل غير متحقق فكما ان مقتضى الاصل عدم الوجوب فكذا عدم الاستصحاب ايضا كما مرّ بيان ذلك و اما ثانيا فلان هذا الاستصحاب غير معتبر فى حد ذاته لان اصالة عدم الوجوب و عدم اللزوم انما هى فى التكاليف المستقلة و الواجبات النّفسية لا الواجبات الغيرية و لعدم شمول ادلة الاستصحاب لهذا المورد اذ ما يحتمل شموله لهذا المورد هو الاخبار العامة و انصرافها الى غير هذه الصورة معلوم و اما ثالثا فلانا سلمنا حجية الاستصحاب و عدم معارضة بمثله و لكن نقول لا يقاوم هذا استصحاب بقاء التّكليف لان الثّانى وارد على الأوّل لكونه استصحابا لامر وجودىّ و هو وارد على استصحاب الامر العدمى و ايضا المشهور ان المثبت مقدم على الثّانى و ايضا الخاص مقدّم على العام فان قلت كما ان مقتضى اصالة بقاء التكليف هو الاتيان بما يحتمل وجوبه كذا مقتضى بقاء الصحّة بعد دخول الصّلوة او العبادة هو الحكم بعدم الوجوب و ان لم يات بما يحتمل وجوبه قلت هذا كلام لا وجه له لانك ان اردت ان تعتمد على هذا الاستصحاب و دخلت فى الصلوة مع احتمال وجوب السّورة مثلا ففساده ظاهر لعدم تحقّق الصحّة اولا لان العبادة محتاجة الى نية التقرب و هو فى هذه الحالة غير متحققة و ان اردت انه يتفق فى بعض الاوقات انه يلتفت الى احتمال مطلوبيته فى الصّلوة مع كونه غير مقصّر فح يصحّ التّمسك باستصحاب الصحّة كما لا يخفى فهو مسلم و لكن لا يضرنا لانا نقول بمقتضاه فى كل مقام وجد و امّا فى غيره فلا لعدم ثبوت الاجماع المركب مع انه يمكن لنا ان نمنع من اعتباره هنا ايضا لانه لا يجوز العمل بالاصل قبل الفحص عن المخصص فان قلت الفحص هنا غير ممكن و لا ريب ان كل مقام لا يمكن الفحص يجوز العمل بالاصل قلت ذلك موقوف على سد باب الاحتياط و هو هنا ممكن فالعمل به متعين و الثانى قاعدة الاشتغال فان مقتضاها وجوب الاتيان بالزايد بيان ذلك ان التكليف بالامر بالنفس الامرى ثابت بالادلة الدّالة على الاشتراك و لا يحصل القطع بالامتثال الا بالاتيان بالزايد و القوة العاقلة حاكمة بوجوب الاتيان و عليه بناء العقلاء و لذا نريهم متفقين على استحقاق العبد التارك للمامور به حكما سيّما بعد القطع بتخلف ما اتى به عن الواقع فان قلت ذلك موقوف على ثبوت كوننا مكلّفين بالواقع و النفس لأمر و هو مم قلت اولا قد عرفت ان مقتضى الادلّة الدالة على ثبوت التكاليف و الاشتراك هو ذلك فلا وجه لمنعه و ثانيا انك قد عرفت كما انه لا دليل على تعيين الواقع لا دليل على تعيين غيره فالاشتغال بامر مجمل يقينى و لا يحصل البرائة منه الا بالاتيان بالزايد و حيث قد فرقت بين قاعدة الاشتغال و استصحابه لا يبقى لك مجال الايراد علينا باتحاد الوجهين فان قلت نحن نمنع القطع بالاشتغال بعد الاتيان بالاقل بل الشكّ ح انما هو فى التكليف و قد برهن عند الكل بان المرجح ح هو اصالة البرائة قلت هذا كلام فاسد لا وجه له لان الشك فى التكليف على قسمين شك فى التّكليف بعد ثبوته و شك فى التكليف البدوى و الذى هو مرجع اصالة البرائة هو الثانى لا الاوّل فان القوّة العاقلة حاكمة بلزوم الاتيان بالفرد المشتمل على الزّايد و عليه بناء كل اهل العقول مع ان مقتضى ما ذكرت هو عدم وجوب الاتيان بالفعل فى صورة الشّك فى اتيانه و كذا فى اجزاء العبادة و ذلك كما لو شك فى ايقاع صلوة الظّهر فيحكم ببرائة الذمة بمقتضى ما ذكرت عن القاعدة و كذا اذا شك فى ايقاع الركوع فى الصّلوة مع كونه فى مقامه و انت لا يقول به ايضا فتدبر فان قلت الصغرى اعنى كون الاشتغال يقينية مسلمة و لكن الكبرى اعنى ان الاشتغال الذمة اليقينية يقتضى البرائة اليقينية ممنوعة قلت لا وجه لمنع ذلك قطعا فان كان و لا بد لك من التكلم فنتكلم فى الصغرى اذ فساد الكلام فى الكبرى ليس بحيث يحتاج الى البيان امّا اوّلا فلتحقق الاجماع على ان اشتغال الذمّة اليقينى يقتضى البرائة اليقينية فالنزاع بينهم انما هو فى الصغرى‌

و امّا ثانيا فلحكم القوة العاقلة بلزوم الاتيان بما يحصل به البرائة قطعا فى صورة الاشتغال اليقينى و امّا ثالثا فلبناء العقلاء الا ترى انه لو امر اليه السيّد عبده بترتيب المعجون الافلاطونى لم يكتف العبد بما يتقن جزئية او شرطيته بل ياتى بما يحتمل مدخليته فيه فتاثيره موقوفا عليه و لو اكتفى بذلك و تخلف عن الواقع لكان مستحقا للذمة و الملامة عند اهل العقول قطعا و لو عاقبه السيّد لم يكن موردا للايراد قطعا هذا و يمكن جعل بناء العقلاء دليلا عليحدة على وجوب الاحتياط فى هذه الصورة لما عرفت من ان بنائهم فى خصوص المورد على الاحتياط و الثالث الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط فمنها النبوى دع ما يريبك الى ما لا يريبك وجه الدلالة انه (ع) امر بترك ما يوجب الشك ذاهبا الى ما لا يوجبه و لا ريب ان الاكتفاء بالاقل يوجب الشّك فى الامتثال بخلاف الاكثر فيجب الاتيان به بمقتضى الرواية و منها المروّى عن الصادق (ع) خذ بالاحتياط فى امورك ما تجد اليه سبيلا و ما ورد فى الخبر العلاجى الذى رواه زرارة حيث قال فى اخره بعد فرض انتفاء المرجحات المتقدمة فاذن خذ بما وافق الاحتياط وجه الدلالة فيهما ايضا ظاهر فان الامر حقيقة فى الطلب الحتمى كما هو الحق و كلمة ما الموصولة يقيد العموم و حقيقة فيه سواء كانت متضمنا لمعنى الشّرط او لم تكن و العجب من بعض الفضلاء حيث انه جمع بين هذا التفصيل فى كلمة ما و بين التمسّك بقصة ابن زبعرى المذكورة فى باب العموم و الخصوص و كيف ما كان فكلمة ما حقيقة فى العموم فدلالة الاخبار المذكورة على المدعى ظاهرة فان قلت لا شك و لا ريب فى ان العمل بظواهر الاخبار المذكورة غير جايز بل لا بد من ارتكاب خلاف ظاهر اما من التخصيص او المجاز بيان ذلك انك قد بينت الامر على العمل باصالة البرائة لا الاحتياط فى المقامين المتقدمين فلا بد اما من ارتكاب التخصيص بحمل الاخبار الى غير هذين المقامين او بحمل الامر على الندب و لا ريب فى ان الثانى اولى اما لكونه حقيقة فيه مختصة به او مشتركة باشتراك اللّفظى او المعنوى بينه و بين الوجوب او لما ذهب اليه صاحب المعالم و الذخيره من ان استعمال الامر فى الندب كثير بحيث صار من المجازات الراجحة المساوية احتمالها لاحتمال الحقيقة سلمنا عدم كون شيوع الاستعمال بهذه المرتبة و لكن لا شك فى كثرته‌