القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٣٢ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

و شيوعه فيكون ارجح من التخصيص و ان قلنا بترجيح التّخصيص بحسب النّوع قلت هذا كلام فاسد لانا قد اثبتنا فى مقامه ان الامر للوجوب و اثبتنا فساد ما ذهب اليه صاحب المعالم ايضا كيف و لو كان كثرة الاستعمال مط يوجب الاجمال او الحمل على المعنى المجازى لكان ذلك فى العام اولى لما اشتهر من انه ما من عام الا و قد خص و اما ما ذكرته من كثرة الاستعمال فمسلم و لكن نمنع من كون كل استعمال كثير موجبا لرجحان المجاز كيف و لو كان الامر على ما ذكرت لوجب القول بذلك فى المطلقات ايضا بيان ذلك ان بعد ملاحظة ان العمل بالدّليلين اعنى المطلق و المقيد على مقتضاهما فلا بد من ارتكاب خلاف ظاهر و هو يمكن بحمل المطلق على المقيد و بحمل الامر المقيّد على الاستحباب او من باب ذكر احد الافراد المخير فيها فعلى ما اخترته هو حمل امر المقيد على الاستحباب دون حمل المطلق على المقيد و انت لا تقول به و كذا فى كل مقام دار الامر بين تقييد المطلق و تخصيص العام و حمل الامر على الاستحباب و انت خبير بانه خلاف بناء العلماء و اهل العرف مع ان هذا الكلام مردود بوجه اخر و هو ان حمل الامر الوارد فى رواية زرارة على الاستحباب غير وجيه بملاحظة سياق الامر بالاخذ بالمرجّحات فان الاخذ بها مع وجودها واجب قطعا و لا معنى لاستحبابه فكما ان الاوامر الواردة بالاخذ بالمرجحات للوجوب فكذا الامر بالاحتياط بعد فقدها فان قلت سلمنا ان كثرة استعمال الامر فى الندب غير موجب لرجحانه على التقييد و التخصيص مط و لكن نقول لا بد فيما نحن من حمل الامر على المجاز لان حمله على الوجوب و ارتكاب التخصيص موجب لتخصيص الاكثر و هو اما غير جايز او مرجوح بالنسبة الى المجاز سيما و اذا كان المجاز من هذا القبيل قلت نظرك فى لزوم تخصيص الاكثر اما الى ان الاتيان بما يحتمل استحبابه نفسيا او غيريا احتياط و كذا ترك ما يحتمل كراهيته نظرا الى ان الاحتياط هو الاخذ بالاوثق مع انه لا يجب الاحتياط فيها فبانضمامهما الى المقامين المتقدمين و بعض المقامات الاتية يلزم تخصيص الاكثر و اما الى ان الاحتياط مختصّة بما يحتمل فيه الضرر و لكن نقول انه لا يجب الاحتياط فى الموضوع فى غير المحصور فبانضمامه الى المقامات التى لا يجب فيه الاحتياط يلزم المحذور فان كان على الاوّل فمردود بوجوه ثلثه الاول منع صدق الاحتياط فى المستحبات و المكروهات لان الاحتياط عبارة عن اتيان ما يحتمل فى تركه الضّرر او ترك ما يحتمل فى فعله الضّرر فلا يشمل غير الوجوب و الحرمة فلا يلزم المحذور فما ذكرته من ان الاحتياط هو الاخذ بالاوثق مط مم بل هو عبارة عن الاخذ بالاوثق فيهما و الثانى انه سلّمنا انه يلزم تخصص الاكثر و لكن نمنع من تقديم المجاز عليه بل تخصيص الاكثر الّذى يكون مرجوحا بالنّسبة الى المجاز بل على فرض جوازه هو تخصيص الى الواحد و اما ماثله و اما مع بقاء كثرة غير محضوة فلا انم كونه مرجوحا بالنّسبة الى المجاز هو مرجوح بالنّسبة الى التّخصيص كما اطلقوه و لم يقيدوه بذلك و الثالث هو ما ذكرنا من ان حمل الامر فى الخبر العلاجى على الندب مخالف لظاهر السّياق و بعيد فى غاية البعد و ان كان على الثانى فمردود بوجوه ثلثة الاوّل انا نمنع من شمول الاخبار للاحتياط فى الموضوع الغير المحصور اما عدم شمول العلاجى فواضح و امّا النبوى فهو مطلق و منصرف الى غيره و اما المروى عن الصّادق (ع) فهو و ان كان عامّا و لكن لا يلزم منه الشمول لهذا المورد لانه نادر فى غاية الندرة و الحق فى العمومات هو عدم شمولها للفرد الاندر فهو بالنسبة اليه مبين العدم و الثانى انه سلّمنا عدم كون العام بالنسبة الى هذا الفرد من المشككات المبين العدم و لكنه تشكيك مضر يوجب الاجمال فلا يلزم المحذور المذكور و قد يمنع عدم شمول هذه الاخبار للموضوع الغير المحصور و لعلّ الوجه فيه ان الاحتياط عبارة عن التحرز عن الضّرر المحتمل و القوة العاقلة حاكمة بعدم التكليف فى الشبهة الغير المحصورة قطعا فلا يكون الضرر محتملا حتّى يجب التحرز عنه و يمكن التمسّك فى وجوب الاتيان بما يحتمل جزئية و شرطية بوجوب المقدمة على النحو الذى قدمناه فى مبحث مقدمة الواجب فنقول اذا لم يات بالاكثر و اتى بالاقلّ فهو تارك لذى المقدّمة احتمالا و قد عرفت انه كما يترتب العقاب على التّرك الحقيقى الذى المقدمة كذا يترتّب على الحكمى له و لا ريب‌

ان ترك الاكثر ترك حكمى لذى المقدمة اعنى الصلوة مثلا و كذا يمكن التمسّك بدفع الضرر المحتمل ايضا و تقريره واضح و لا يحتاج الى البيان فظهر ممّا ذكرنا ان المرجع فى هذه الصورة هو الاحتياط لا اصالة البرائة و حيث ان المستدلّ على مطلب لا بدّ له من ذكر الادلّة على مدعاه و دفع معارضه فلا بد لنا من التعرض لذكر الادلّة الدالة على الرّجوع الى اصالة البرائة و بيان عدم دلالتها فنقول و من جملتها ما تمسك به المحقق القمّى ره و هو ان الاحتياط فى اجزاء العبادة و شرائطها مستلزم للعسر و الحرج العظمين المنفيين فى الشّريعة و ذلك لان من جملة ما يحتمل وجوبه هو نية الوجه الواقعى فاذن الاحتياط لا يمكن الا بتكرير العمل فاذا احتمل وجوب السورة فلا يتحقق الاحتياط الا بالاتيان بالصلوة مع السّورة تارة و بقصد الوجوب و اخرى بقصد الاستحباب و اذ احتمل مع ذلك وجوب القنوت ايضا فلا بدّ من الاتيان بها اربع دفعات حتى يتحقق نية وجه الواقعى على كل تقدير و اذ احتمل وجوب امر ثالث فيجب التكوير بحيث يحصل نية الوجه الواقعى على تقدير الوجوب و العدم و هكذا و استلزامه للجرح العظيم لا يخفى على احد بل يمكن ان يق بكونه مؤديا الى التّكليف بما لا يطاق و الفرق بين ما يحتمل الوجوب و القول بوجوب الاحتياط فى بعضها دون بعض تحكم بحت و قول زور لا يلتفت اليه فعلى هذا اما يجب القول بوجوب الاحتياط فى الجميع او بعدمه كك لا سبيل الى الاوّل لكونه مستلزما للمحذور المذكور فتعين القول بالثانى و هو المطلوب و هذا الاستدلال مردود بوجهين الاوّل بالنقض بالسّورة على القائل بالرّجوع الى اصالة البرائة بيانه انه يجب ح القصد الوجه الواقعى و هو لا يمكن الا بتكرير العمل فان قلت القائل باصالة البرائة لا يقول بوجوب الاحتياط اصلا فكل ما يحتمل وجوبه يحكم بعدمه وجوبه نظرا الى الاصل المقرر فكذا احتمال وجوب نية الوجه الواقعى و اما المحتاط فلما بنى عمله على الاحتياط فلا بد له من الاحتياط فيه قلت نية الوجه الواقعى اما يكون واجبة بحسب الواقع فى حق الجاهل بالواقع او لا تجب فان كان الثانى فثبت المطلوب و ان كان الأوّل فلا يجوز اما بالنّسبة الى العامل باصالة البرائة فلانه ينفى ذلك بالاصل فالدليل دله عليه فلا معنى لايجابها عليه و اما على المحتاط فلانه مستلزم للعسر و الحرج العظمين المنفيين فى الشريعة عقلا و نقلا و بتقرير اخر احسن من هذا التقرير و هو ان يق نحن قاطعون بعدم وجوب نية الوجه الواقعى لان اغلب‌