القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٣٠ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

الركنية شك فى الجزء المقوم و الى هذا ينظر تعريفهم الركن بما يلزم من انتفائه انتفاء الماهية فلا يكون اطلاق فى البين يتمسك به بل الاطلاق مشكوك فيه نعم يشكل ان فسرنا الركن بما يوجب الاخلال به عمدا او سهوا بطلان العبادة او المعاملة و الشاهد على اختصاص مسئلة الصحيح و الاعم بهؤلاء الجماعة دون القائلين باصالة البراءة و قلة الثمرة على هذه الجماعة فتدبّر و انت خبير بان كل هذه الوجوه فاسده فلا يصح جعلها جوابا لهذا الاشكال فالاولى منع هذا الادعاء او الاتفاق و الشاهد على منعه ايضا واضح على فلنرجع الى ما كنا فيه فنقول اختلف العلماء فيهذه المسئلة على قوله فذهب طايفة من المحققين الى وجوب الاحتياط و المحقق الخوانسارى و المحقق القمى الى وجوب الرجوع الى اصالة البراءة و قد قال الفاضل الاستاذ (دام ظله) الشهرة فى المسئلة غير معلومة و لكن الحق هو وجوب الاحتياط و قبل الخوض فى الاستدلال لا بد من بيان صور الشّك فنقول الصور هنا اربعة الاولى ان يكون الشك فى الجزئية و الشرطية من دون احتمال غير مما بمعنى انه يقع الشك فى وجوبه من باب الجزئية او عدم وجوبه و كذا الشرطية و الثانية الشك فى ركنيته و هو على اقسام ثلثة الاول ان يكون الامر دايرا بين وجوبه ركنا و عدم وجوبه راسا و الثانى ان يكون الامر دايرا بين جزئيته و ركنيته بعد ثبوته فى الجملة و الثالث الصّورة بحالها مع احتمال عدم الوجوب راسا و الثالث من الصور الاربع ان يعلم بوجوب شى‌ء هنا فى العبادة و الشك فى وجوبه تبعا ايضا بمعنى انه يقع الشك فى اشتراط صحة العبادة بوجودها الرابعة ان يعلم بوجوبه و يقع الشك فى النفسية و الغيرية اما الصّورة الاولى فالحق فيها وجوب الاحتياط و الدليل عليه وجوه الاوّل استصحاب بقاء التكليف بيانه انه لا شك و لا ريب فى ان التكليف بهذه الماهية فى الجملة ثانية و الاتيان بها بدون الاكثر لا يرتفع معه اليقين السابق بالتكليف فمقتضى الاصل هو الحكم ببقاء التكليف فان قلت التمسك بالاستصحاب هنا لا وجه له لان ما يتصور ان يستصحب اما هو التكليف بالاقل او التكليف بالامر النفس الامرى او الامر المردد المجمل بين الامرين و كلها بطل امّا الاوّل فظ لان المفروض ان المكلف اتى بالاقل فارتفع تكليفه قطعا فلا يصح ابقاؤه بالاستصحاب و اما الثانى فلعدم المستصحب لعدم القطع بالتكليف النفس الامرى اولا حتى يستصحب و اما الثالث فلان القدر الثابت هو التكليف بالاقل و قد ارتفع لان المفروض الاتيان به و غيره مشكوك فيه بدوا فلا يصح التمسك فى اثباته بالاستصحاب قلت هذا كلام فاسد اما اولا فلان الدليل على التكليف بالامر النفس الامرى ثابت للادلة الدالة على التكاليف و اشتراكنا مع المشافهين فى نفس هذه التكاليف و اما ثانيا فلانا سلمنا عدم الدليل الاجتهادى على التكليف بالامر النفس الامرى و لكن لا دليل اجتهادى من الاجماع او من غيره تدل على نفيه ايضا بل هو محتمل كالتكليف بالاقل و تعيين الاقل انما هو بالاصل لا بالاجماع او بغيره من الادلة و لا ريب انّ مقتضى المقام على هذا الفرض هو التمسك باصالة الاشتغال لا باصالة البراءة لان الشك انما هو فى المكلف به لا فى التكليف و بتقرير اخران التكليف بالاقل ثابت قطعا على اعترافك و لا ريب فى ان القطع بالتكليف بشى‌ء يقتضى القطع بالامتثال بما كلف به و لا ريب فى انه لا يحصل القطع بالامتثال بالاقل بدون الاتيان بالاكثر فان قلت سلّمنا جريان الاستصحاب و لكن نمنع اعتباره هنا بيان ذلك ان الاستصحاب ينقسم الى اقسام ثلثة لان الشك فى وجود الامر المستصحب اما ناش من جهة الشك فى عروض المانع المعلوم المانعية و اما ناش من جهة عروض شى‌ء نشك فى اتصافه بالمانعية او ناش من جهة الشك فى كيفية اقتضاء المقتضى و امثلة هذه الاقسام الثلثة فى العرفيات و الشرعيات واضحة اما مثال الاول فى العرفيات كما اذا علمنا بوجود بناء محكم البيان لا ينهدم فيهذه الازمنة من دون عروض مانع و لكن علمنا ان له هادما و شككنا فى وجوده فى الشرعيات كما فى الوضوء و نواقضه كما فى ايجاد الفعل المامور به الرافع للامر و مثال الثانى فى العرفيات كما لو علمنا بتحقق شى‌ء ما لم نعلم باتصافه بصفة الهادمية للبناء المذكور و فى الشرعيات كما فى الوضوء و تحقق شى‌ء لم نعلم بانه مذى او بول و مثال الثالث فى العرفيات كما فى الشك فى اساس البناء و البيت هل اسّس اساسا يقتضى بقاؤه فيهذه الازمنة ايضا ام لا و فى‌

الشرعيات كما فى الشك فى كيفية دلالة الامر فى مبحث ان القضاء بالامر الاول او بامر جديد فان التمسك بالاستصحاب بان القضاء بالامر الاول انما هو لاجل الشك فى كيفية دلالة الامر المقتضى لاثبات التكليف و الذى ثبت حجية من الاقسام الثلثة انما هو القسم الاول منها و اما الاخيران فلا دليل على اعتبارها لان العمدة فى باب حجية الاستصحاب من الاخبار و عدم شمولها للاخيرين واضح اما الاول منهما فلان الروايات الواردة بين قسمين الاول الروايات الواردة بهذا المضمون لا تنقض اليقين الا باليقين و الثانى الروايات الواردة بهذا المضمون لا تنقض اليقين بالشك و لا ريب ان هذا نقض لليقين باليقين لا نقض لليقين بالشك لان هذا النقض ناش من القطع بوجود ما يحتمل بعينه و قد اختار هذا المذهب المحقق السبزوارى و اما الثانى فلان النقض موقوف على الدوام و الثبات و القرار و هو غير ثابت هنا فلعله منتقض فى حد ذاته و لا ريب ان ما نحن فيه اما من قبيل الثانى او الثالث و قد عرفت عدم حجية الاستصحاب فيهما قلت هذا كلام فاسد لان الاستصحاب باقسامه الثلثة معتبر و الادلة شاملة و ما ذكرت فى الاول من ان هذا نقض لليقين الا فيه ان اليقين و الشك متعلقهما امر واحد و هو الامر المستصحب فمعنى الرواية لا تنقض اليقين بوجود هذا بالشكّ فى ارتفاعه و كذا لا تنقض اليقين بوجود هذا الشى‌ء الا باليقين بارتفاع الامر المتيقن و سيجى‌ء توضيح ذلك فى مبحث الاستصحاب انش تعالى و اما ما ذكرته فى الثانى من انا لا تنقضه بل هو منتقض فى حد ذاته فهو ايضا فاسد لان هذا الكلام يجرى فيما قلت بحجية الاستصحاب فيه ايضا لانا لا ننقضه بل لعلمه ينتقض فى حدّ ذاته او بامر خارجى لا دخل له فى فعلنا فمعنى الرواية ليس اما فهمته من نقض نفس هذا الشى‌ء و سيجى‌ء توضيح ذلك فى مقامه انش تعالى بل المراد هو النهى النقض حكم هذا الشى‌ء بغير يقين فان قلت سلّمنا حجية الاستصحاب باقسامه الثلثة و لكن التمسك به موقوف على عدم وجود المعارض و هو هنا موجود و هو استصحاب عدم‌