القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٢٩ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

كان واجبا اولا يكون بهذه المثابة و الاجمال فى المراد اما يكون ناشيا من جهة تعارض الخبرين او القولين او من جهة اشتراك اللّفظ او غير ذلك من الجهات الموجبة للاجمال و الاوّل ايضا ينقسم الى المتباينين و الى الاقل و الاكثر و الثانى ينقسم الى القسمين المذكورين و مثال القسم الثانى هنا كما فى شهر رمضان فانه امر مبين معلوم و لكن يقع الشك فى مصداقه هل هو ثلثون او التّسعة و العشرون فان مجمل عرضى مصداقى بين الاقل و الاكثر من دون مدخلية الاكثر فى الامتثال بالاوّل و القلم الأوّل منهما من المجمل المصداقى تحققه فى الخارج غير معلوم و ان كان تصوّره ممكنا و سيتضح انش امثلة المقامات المذكورة فى مقامها فلنرجع الى بيان المقامات مفصّلا فنقول الكلام هنا فى الشك بين الاقل و الاكثر مع مدخلية الاكثر ان كان من المجمل العرضى المرادى و قبل الخوض فى الكلام و الاستدلال على المرام ينبغى التنبيه على امر و هو ان العلماء (رضوان اللّه عليهم) قد ذكروا مسئلتين الاولى مسئلة الصّحيح و الاعمّ و الثانية مسئلة اصالة البرائة فافترقوا فى مبحث اصالة البرائة على قولين فذهب بعضهم فى هذا المبحث فى هذا المقام الى وجوب الاحتياط بقول مطلق و ذهب بعضهم الى وجوب الرّجوع الى اصالة البرائة كك و ذكروا فى تتميم المسئلة الاولى فى هذه المسئلة ايضا فحكى بعضهم عن بعضهم فى هذا المقام تفصيلا و هو انه ان الذى نشك فى مدخلية فى العبادة اما يكون الشك فى جزئيته او فى شرطيته او فى ركنيته و نقل عنه انه قال اتفق الكل على وجوب الاحتياط فى الاخير و انما الكلام و التّراع فى الاوّلين فانه ذهب طايفة الى وجوب الاحتياط و الاتيان بما يحتمل مدخلية و اخرى الى وجوب الرّجوع الى اصالة البرائة و لا يخفى ان هذا الكلام مع قطع المنظر عن الاطلاق اللّفظى هل الكلام انما هو فى اثبات مهية العبادة باصل العدم و لذا يقسك الصحيحى بذلك ايضا ان كان مذهبه الرّجوع الى اصالة البرائة و انت اذا تامّلت فى الكلامين تريهم متناقضين فانهم لم يفصلوا فى مبحث اصالة البرائة هذا التفصيل و افترقوا الى فرقتين فذهب بعضهم الى وجوب الرّجوع الى اصالة البرائة مط و ان كان ركنا سلمنا انه يمكن الجمع بين الكلامين بحمل المطلق على المقيّد و لكن نطلب الفارق من المفرق بين المقامين اذ ادلة الاحتياط ان كانت تاما لجرى فى المقامين و كذا ادلة اصالة البرائة فالفرق تحكم بحث بلا دليل و قد اجبت عن هذا الاشكال على فرض صحّة النقل و الادّعاء بان ما ذكروه فى مبحث اصالة البرائة هو الشك فى جزئية او ركنية او غير ذلك للمطلوب لا المفهوم و ما ذكروه فى مبحث الصّحيح و الاعمّ من التفرقة بين الركن و غيره مرادهم بالركن هو الجزء المقوم للمفهوم و بالجزء و الشرط هو الجزء و الشرط للمطلوب فان قلت لا شك و لا ريب ان الشك فى الجزئية و الشرطية شك فى الجزء المقوم بناء على مذهب الصحيح فكل مقام وقع شك فى مدخلية شى‌ء فهو شك فى الجزء المقوم فكيف يصّح للصحيحى التمسّك بالاصل هنا دون هناك مع انه لا فارق بينهما اصلا قلت لا نمّ تمسك الصّحيحى باصالة العدم فى صورة اثبات التكليف باللفظ المجمل نعم يتمسك بذلك فيما ثبت التكليف بالاجماع او مثله فان قلت مالفرق بينهما قلت الفرق واضح فان فى الاول مكلف بمدلول اللفظ فالتكليف يقينى و الشك انما هو فى المكلف به و القوة العاقلة حاكمة بوجوب الاحتياط ح بخلاف الثانى فانه شك فى التكليف الا ان يقع الاجماع على مطلوبته المسمّى فالكلام فيه كالاوّل و كذا الاعمّى لا يجوز له التمسّك بالاصل اذا ثبت تكليفه باللّفظ المجمل و قد يجاب عن هذا ايضا بانه لا تفرّقة بين الاجماع و غيره فانه لا شك فى ان الواجب على المشافهين و المخاطبين هو المهية لا الاجزاء مستقلا فمقتضى القاعدة الاحتياط هنا فان قلت نحن ننقل الكلام فى المخاطبين و هذه التفرقة تامة فيهم قلت لا يصح صدور اللّفظ المجمل من الحكيم و بالجملة التكليف بالمجمل قبيح لا يصدر من الحكيم و بالجملة فساد هذا الجواب واضح لانا نرى القائلين بالرجوع الى اصالة البرائة لا يفرقون بين ثبوت التكليف بالاجماع او باللفظ المجمل او غير ذلك الا ترى انهم يتمسكون فى اثبات مهيّة الصّلوة بالاصل مع ان وجوبها ثابت باللفظ المجمل على مذهب الصحيح و غير ذلك من الموارد فتدبر و قد يجاب ايضا بان الكلام فى مبحث اصالة البرائة فيما لم يثبت وجوب الشى‌ء راسا فنتمسك فى عدم وجوبه‌

بالاصل و لذا لم يفرقوا بين الشكّ فى الجزئية و الركنية و الشّرطيّة و اما فى مبحث الصّحيح و الاعم فالكلام فيه بعد ثبوت التكليف فى الجملة و انما الشّك فى الحكم الوضعّى اعنى الجزئية و الشّرطية فى حال النسيان ايضا حتى تكون ركنا ام لا فلا يكون محّلا لجريان اصالة البرائة لان مورده نفى التكليف لا نفى الحكم الوضعى ايضا و فيه اولا ان هذا موقوف على كون نقل الناقل مختصا بصورة ثبوت الجزئية فى الجملة و وقع الشكّ فى الركنيّة و ثانيا ان التفرقة بين المقامين ايضا لا وجه له لان الشك فى الرّكنية بعد ثبوت الجزئية شكّ فى التّكليف بوجوب الاعادة فى الحقيقة و الاصل عدمه فيكون محلا لاجراء اصالة البرائة و قد يجاب ايضا بان الشّك فى الجزئية و الشرطية شك فى الكبرى و الشّك فى الرّكنية شكّ فى الصغرى و الموضوع فلا تكون محلّا لجريان اصالة العدم و فيه ان الأمر لم يكن موكولا الينا و باعتبارنا فيقول ان الشّك فيهما ايضا شكّ فى الموضوع و الصغرى فان قلت لا شك فى ان الشكّ فى الركنية شك فى الجزء المقوم للمهية بخلاف غيره قلت فعلى هذا لا يصحّ تمسك الصّحيحى باصالة البرائة فى اثبات مهية العبادة الثابتة وجوبها باللفظ المجمل و كذا الاعمى فى هذه الحالة و قد عرفت انهم يتمسكون به مط سؤا ثبت بالاجماع او بغيره فان قلت لا نم ان الصّحيحى يجرى الاصل فى هذه الحالة قلت سلمنا و لكن الاعمى يجرى الاصل فى الجزء و الشّرط مع انه لا تفرقة بينهما و بين الركن لان المفروض انتفاء الاطلاق الذى يصح التمسك به غاية ذلك ان الشّك على الاوّل انما هو فى الصغرى و على الثانى انما هو فى الكبرى اذ لا دليل على ان كل ما يصدق عليه انه صلوة يكون مطلوبا لان المفروض انتفاء الاطلاق المعتبر و قد قال الفاضل الاستاد (دام ظله) العالى يمكن دفع الاشكال بارتكاب خلاف ظاهر و هو ان يق ان مسئلة الصّحيح و الاعمّ عنوان للقائلين بالاحتياط بمعنى ان العلماء عنونوا مسئلة اصالة البرائة و اختلفوا فيها على قولين ثم القائلون بالاحتياط عنونوا مسئلة الصّحيح و الاعم فقال بعضهم بكون الالفاظ موضوعة للاعمّ فرفعوا اليد عن الاصل الذى هو الاحتياط بواسطة الاطلاق و من قال بالصّحيح فيلزمه العمل بمقتضى الاصل لعدم وجود هذا الاطلاق و اما فى الركن فيلزم كلا القائلين العمل بمقتضى الاصل لانّ الشّك فى‌