القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٦٠ - خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى

من وجه هو الرّجوع الى المرجحات الخارجيّة و المرجح للايات الدالة على حرمة العمل بالمظنة موجود و هو اعتضاد بعضها مع بعض و كثرتها و الاصل فان قلت الشهرة مرجحة لاية النباء قلت الشهرة غير معتبرة عند من عمل باخبار الاحاد من باب التعبّد و الظنّ الحاصل منه غير معتبر فت و لكن الانصاف ان هذه الاية مقدّمة على الايات الدالة على الحرمة لا لما ذكرنا من ان الظ منها ان العمل بالظن حرام ما لم يصل على اعتبارها دليل فلا تعارض بل لما مرّ فى مبحث تعارض العامّ و الخاص من ان العامين من وجه قد يكون حكمهما حكم العامين مط اذا كان احدهما اكثر افرادا بحيث يكون العام الاخير بالنّسبة اليه كالخاص و ما نحن فيه من هذا القبيل و كذا حكمهما حكم العامين مط اذا كان التخصيص فى احدهما تخصيصا لاكثر افراده دون التخصيص فى الاخر و ان كان العامان متساويين فى الافراد و قد يدعى ان ما نحن فيه من هذا القبيل لان اكثر اخبار الاحاد لا يكون مفيدا للعلم و فيه نظر لان اكثر اخبار العدول مفيدا للعلم نعم هو بالنّسبة الى الاخبار الموصلة الينا كك و يرد على الاستدلال بالاية الكريمة ايرادات اخر لم نذكرها لوضوح بعض و عدم الاعتناء بشان بعض اخر و الثانى قوله تع فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ للاية الكريمة معنيان احدهما انه اوجب تع على كل فرقة ان يخرج منهم طايفة ليتفقه هذه الطايفة النافرة و ينذر هذه الطايفة قومهم اى الباقين اذا رجع هذه الطايفة النافرة اليهم لعل الباقين المنذرين يحذرون و ثانيهما انه اوجب على كل فرقة ان يخرج منهم طايفة الى الجهاد و يتفقه الباقون و ينذروا قومهم اى النافرين الى الجهاد اذا رجعوا اليهم اى الى الباقين المتفقهين لعل هذه الطايفة النافرة الى الجهاد يحذرون فعلى المعنى الأول يستفاد من الاية امور ثلثة وجوب الاجتهاد و كونه كفائيا و وجوب قبول خبر الواحد و على المعنى الثانى يستفاد منها وجوب الجهاد و كونه كفائيا زايدا على الثلثة و المعنى الاول هو الظ بملاحظة نفس الاية و المعنى الثانى هو الظ بملاحظة الاية التى قبلها و السّبب فى ورودها ح انه تع لما امر بالجهاد و حذر على تركه لان المؤمنين فى بدو الاسلام لا يقدمون على الجهاد فاذا ورد هذا الامر و التحذير و التحديد نفر المؤمنون كافة الى الجهاد و لم يتفقهوا فى امر دينهم و لم ياخذوا مسائلهم وردت هذه الاية الشريفة و على التقديرين الاستدلال بها ممكن و بيان الاستدلال موقوف على بيان امور خمسة الاول فى بيان معنى الفقه الماخوذ منه التفقه اعلم ان الفقه فى اللغة الفهم و الفقه فى الاية الشّريفة محمول عليه لا على معناه الاصطلاحى للاصل و لا يكون هذا من قبيل الالفاظ المتنازع فى ثبوت الحقيقة الشّرعية فيها حتى يكون حمله على المعنى الاصطلاحى ارجح او محلا للشك لعدم ثبوت الحقيقة المتشرعة مع ان القراين على حمله على هذا المعنى موجودة منها موافقة العرف العام لللغة و منها استعماله فى هذا المعنى فى الكتاب و منها استعماله فيه فى السّنة و زمان الشارع كثيرا و بالجملة لا اشكال فى ذلك الثانى فى بيان معنى الطايفة و الفرقة لا يخفى ان المراد بالفرقة فى الاية الشريفة هو جماعة كثيرة و ان اطلق بحسب معناه اللغوى على الثلثة بقرينة اخراج الطايفة فان الطايفة لا تطلق على الواحد و الاثنين بلا تامل و لا ريب بل الطايفة و الفرقة و القبيلة و الجماعة بمعنى واحد فاذا اخرج بعضها عن بعض يكشف عن ان المراد بالاول هو الجماعة الكثيرة و سيظهر عليك ان هذا لا يضرّ بالاستدلال و الثالث فى بيان معنى الانذار لا يخفى ان الانذار كما عن اهل اللغة هو الابلاغ المخوف لا مطلق الابلاغ مط و لا التخويف مط فيشمل الواجب و الحرام لان فيهما التخويف و تتميم الاستدلال ح يكون بالاجماع المركب و الرابع فى بيان الضّمير الكاين فى قوله تع لينذروا يحتمل ان يكون الضّمير فيه للطايفة فيكون المعنى لينذر كل واحد من الطوايف قومهم و يحتمل ان يكون المرجع جميع الطوايف النافرين فيكون المعنى لينذر جميع الطوايف قومهم و القوم اسم جمع مضاف يفيد العموم فيكون المعنى جميع الطوايف النافرين جميع قومهم و على التقديرين الاستدلال به تمام اما على الاول فظ لان الطايفة قد يكون جماعة كثيرة و يكون بحدّ التواتر و قد يكون ثلثة و ما فوقها و على التقديرين الاستدلال به تمام اما على الثانى فلعدم كون‌

المخبرين بحدّ التواتر و لو قلنا بلزوم انذار جميع الطايفة كل واحد من القوم و اما على الاول فلعدم لزوم انذار جميع الطايفة كل واحد من القوم لانه لا ريب فى صدق انذار جميع الطايفة جميع القوم اذا انذر كل واحد من الطايفة كل واحد من القوم و اما على الثانى فلانه يصدق انه انذر جميع الطوايف جميع قومهم فى صورة انذار كلّ طايفة قومها و لو بانذار كل واحد منها كل واحد من القوم فيشمل انذارهم على سبيل الاحاد ايض و الظ من الاحتمالين هو هذا و لا يضرّ بالاستدلال ايض كما عرفت و الخامس فى بيان معنى كلمة لعل لا يخفى عليك ان كلمة لعلّ معناها طلب الشئ مع احتمال وقوعه و يستعمل كثيرا فى مجرّد احتمال الوقوع من دون طلب كما فى كلمات العلماء لعل مرادهم هذا و قد يستعمل فيما اذا كان الشئ مطلوبا حتما مع القطع بوقوعه كما فى قول السّيد بعبده اذهب الى السوق عند فلان لعله اعطاك الشئ الفلانى مع القطع باعطائه ذلك و الاولان على اللّه مح فتعيّن الثالث و الاستدلال على فرضه تمام لانه اذا كان الحذر منهم مطلوبا حتميّا فيجب عليهم القول و العمل بمقتضاه الذين هما مسّببان للحذر و لا احتياج الى حمل كلمة لعل على الايجاب الذى هو بعيد عن معناه الحقيقى قطعا اذا غلب استعمال كلمة لعل فى الامور القهريّة لحصول الذى لا معنى للطلب فيها بل لا معنى لايجاب الحذر لان الحذر و الخوف امر قهرىّ مترتّب على الانذار فلا معنى لايجابه فظهر من جميع ما ذكرنا ان الاية الشريفة دلّت على ان خبر الواحد حجة و يرد على الاستدلال بهذه الاية الاعتراض من وجوه الاول ان الظ من الانذار هو الابلاغ المخوف و لا شكّ فى ان الاخبار بان هذا واجب عليك او حرام لا يصدق عليه انه ابلاغ مخوف اذ لا يتصوّر حين قوله انه واجب او حرام عذاب و عقاب فالمراد بالانذار هو التخويف و التحذير على ترك المامور به و فعل المنهى عنه و بعبارة اخصر ان الانذار عبارة عن الايعاد على ترك الواجب و فعل المحرّم الذى هو موجب للخوف و هو وظيفة الواعظين سلّمنا صدق الانذار على الاخبار بالوجوب و الحرمة و لكن الانذار بالنّسبة اليه مشكّك مبيّن العدم سلّمنا و لكنه مضرّ اجمالى و كذا نجيب عن الايراد بانه لا شك فى صدق الانذار فيما اذا اخبر بالوجوب و اوعد على تركه او اخبر بالحرمة و اوعد على فعله فانه لا شك ان الانذار مشكّك مضرّ بالنسبة الى هذا القسم ايض فتدبّر و الثانى ان ابقاء الاية على ظاهرها مخالف للاجماع لان مقتضاه وجوب قبول المجتهد فتوى المنذر من الطايفة و العمل بمقتضاه و كذا مقتضاه وجوب قبول المقلّدين الاخبار و العمل بمقتضاها و هو ايض مخالف لاتفاق المجتهدين و لا بد من التصرف فى الاية و الاحتمالات المتصورة فيه بعد رفع احتمال البقاء على حاله و عدم ارتكاب خلاف الظ فيه ثلثة الاوّل‌