القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٤٧ - تنبيه اقسام الضرر

لزوم الاتيان او الترك فى حالة الاشتباه بل هو من قبيل اشتباه الكثير فى الكثير فاذن نقول لا شك و لا ريب فى وجوب الاتيان بكل ما يحتمل وجوبه مظنونا او مشكوكا او موهوما و ترك ما يحتمل تحريمه كك لحكم القوة العاقلة و بناء العقلاء على ان اشتغال الذمة يقينا يقتضى البرائة كك و الظ ان هذه المرحلة مما لا نزاع فيه لاحد من علمائنا الاعلام و لا ريب ان هذا موجب للعسر و الحرج الشديدين الموجبين لاختلال نظام العالم المنفيين بالعقل القاطع و لو سلّمنا عدم كونهما بهذه المرتبة فلا شك فى كونهما شديدين بحيث يحكم العقل القاطع بعدم جوازه و لئن سلّمنا عدم ورود الحكم العقلى فلا شك فى كونهما مندفعين بالايات و الاخبار الدالة على نفى العسر و الحرج فاذن لا يجب الاتيان بكل ما يحتمل و ترك كلّ ما يحتمل بل لا يجوز و لكن لا يلزم منه رفع اليد عن جميع المحتملات بل يجب العمل ببعضها بمقتضى الاصل الاولى و هذا البعض لا بد و ان يكون هو المظنون دون غيره من المشكوك و الموهوم لكونه اقرب الى الواقع و القوة العاقلة حاكمة بوجوب الاتيان بالاقرب الى الواقع لكون الواقع مطلوبا و ذلك واضح لا يحتاج الى البيان فثبت وجوب العمل بالمظنون بمقتضى اصالة الاشتغال و عدم وجوب العمل بالموهوم و المشكوك بمقتضى اصالة البرائة التى هى رافعة لمقتضى اصالة الاشتغال فان قلت مقتضى ذلك هو وجوب العمل بالظن القياسى اذ العمل بمقتضاه ليس لاجل انه قياس بل لكونه موافقا لمقتضى اصالة الاشتغال قلت المنع القطعى من العمل بمقتضاه فى هذه الحالة ايض موجود و لذا لم نعمل بمقتضاه لا يق نقول بمثله فى الظنّ ايض فان المنع الظنى من العمل به موجود لانا نقول لا شك فى عدم حصول الظنّ بحرمة العمل بالظن بعد القطع ببقاء التكليف فى حالة الانسداد و عدم امكان الاحتياط و الفرق بين هذا الدليل و الدليل الاول اعنى دليل الرابع ان بناء الدليل الرابع على المخالفة القطعيّة بمعنى ان المقدّمة الماخوذة فيه هى المخالفة القطعيّة فلا يكون مقتضى الاصل هو الاحتياط و الاتيان بكل ما يحتمل بل يجب الاتيان بقدر يرفع المحذور اعنى المخالفة القطعيّة و هو بحصل بالاتيان بالمظنون فقط و بناء هذا الدليل على ان اشتغال الذمّة اليقينى يقتضى البرائة اليقينية فيكون مقتضاه الاتيان بكلّ ما يحتمل وجوبه و ترك كل ما يحتمل حرمته و لذا يحتاج الى ارتفاع الاتيان بغير المظنون باصالة البرائة فان قلت نحن نمنع كوننا مكلّفين بنفس تلك الواجبات و المحرّمات فى هذه الحالة فلا يتم ما ذكرته من وجوب الاحتياط قلت ذلك معلوم بالاجماع و الضرورة مع انّ عدم العلم بذلك مخالف للعادة فان العادة قاضية لعدم تخلف جميع هذه الظنون عن الواقع فضلا عن جميع الاحتمالات لا يق ان ذلك من قبيل شبهة المحصور فى غير المحصور و لا ريب ان بناء العقلاء لم يكن على وجوب الاتيان فى الواجب و لا على لزوم الترك فى الحرام فى هذه الصورة لانا نقول قد مرّ الاشارة الى ان هذا لم يكن من هذا القبيل فيما نحن فيه بل هو من قبيل شبهة الكثير فى الكثير و بناء العقلاء على بقاء التكليف فى هذه الصورة و العاقلة حاكمة بذلك ايض فان قلت نمنع من كون اشتغال الذمة اليقينى مقتضيا للبرائة اليقينية قلت قد مر ان ذلك مما لا يجوز التكلم به لما مر انه مخالف لبناء العقلاء و لقوة العاقلة فان قلت نحن نمنع كوننا مكلّفين بتلك الواجبات و المحرمات فى حالة الانسداد اذ ذلك مستلزم لتكليف ما لا يطاق بعد فرض عدم امكان الاحتياط لانه يحتمل ان يكون ذلك الواجب او المحرّم فى المشكوك و الموهوم الذين نتركهما فح اما يكون معاقبا بتركه او لا يكون فان كان الاول لزم التكليف بما لا يطاق و الا لزم خروج الواجب عن كونه واجبا و كلاهما باطلان فلا نكون مكلفين بنفس تلك التكاليف و بعبارة اخرى وجوب ذى المقدّمة موقوف على القدرة على مقدّمة و وجوب المقدّمة موقوف على وجوب ذى المقدّمة و معلوم ان المقدّمة للاتيان بالمكلف به اما العلم او امكان الاتيان بجميع المحتملات و كلاهما فى المقام غير مقدورين فلا يكون مكلفين بتلك التكاليف فلا يكون الاتيان بالمظنون واجبا من باب المقدّمة فلا يتم الدليل المذكور قلت نجيب عن ذلك بوجوه الاول ان بناء العقلاء فى مثل المقام على بقاء التكاليف فانا نرى انه لو كان عليهم واجب و اشتبه عليهم بين امور و يمكن عليهم الاتيان ببعض الامور المشتبهة دون بعضها ليوجبون الاتيان بهذا البعض الذى يمكن الاتيان به‌

و يذمون من تركها معتذرا بعدم امكان الجميع و لو عاقبه سيّده لم يكن محلّا لمذمّة العقلاء كما لا يخفى و الثانى ان المقدّمة اما مقدّمة امتثال او مقدّمة علم بالامتثال و ما ذكرته انما يتم فى الاول دون الثانى اذ لا يشترط فى صحّة التكليف بشئ امكان العلم بالامتثال به و ذلك مثل الصّلوة الى اربع جوانب اذا لم يمكن الصّلوة الى الجميع فان مقدّمة الامتثال لم يكن غير مقدورة يقينا بل غير المقدور هو مقدّمة العلم لاحتمال ان يكون ما كان ممكنا فيه الاتيان هو القبلة فيكون تاركا للواجب من دون عذر فيكون معاقبا و اما اذا اتى بالصّلوة الى الجهة الممكنة و كان القبلة غيرها فلا يكون تاركا للواجب من دون عذر و كون استحقاق العقاب لازما لترك الواجب ليس مط بل انما هو فى صورة تركه لا لعذر فان قلت ظاهر هذا الكلام ان الواجب ح هو الصّلوة الى القبلة الواقعية و لكن مع العذر لا يكون تاركه معاقبا و فساده ظاهر لان طلب هذا فى هذه الحالة و المنع من تركه قبيح لا يصدر عن الحكيم قلت هو واجب و لكن بقاء وجوبه مشروط بعدم العذر و فيه نظر و الثالث ان كثرة الواجبات و المحرمات المشتبهة توجب العلم بوجودها فى جملة المظنونات بقدر يكون بناء العقلاء على بقاء التكليف بها ح فعدم امكان الاتيان بالموهوم و المشكوك لا يوجب ترك المظنون ايض و عدم كونه واجبا فان قلت فاذن ما الفرق بين هذا الوجه و الوجه الاتى اعنى الخامس قلت الفرق انّ بناء هذا الدليل على انه لو لم يمكن الاتيان بغير المظنون ممتنعا لوجب الاتيان به و بناء الدليل الاتى على انه لم يكن الاتيان بغيره واجبا و ان كان ممكنا فان قلت الاتيان بجميع المحتملات موجب للعسر و الحرج المنفيّين و لكن بعد رفع اليد عن الموهوم لا يلزم ذلك فيجب الاتيان بالمظنون و المشكوك معا بمقتضى الاصل الاولى قلت اولا نحن فى هذا المقام لم نكن فى مقام اثبات حجية اصالة البرائة و ردّ قول المحتاط و ثانيا ان الظ ان القائلين بحجيّة مطلق الظنّ اتفقوا على حجيّة اصالة البرائة و بطلان قول المحتاط و ثالثا ان الشك على قسمين شك فى التكليف الابتدائى بمعنى كونه تكليفا مستقلّا و شك فى التكليف الثانوى الغير المستقل كما اذا شكّ فى شرطية شئ و جزئيته شئ لشئ معلوم كونه مكلفا به او مظنون كونه مكلفا به فح‌