القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٠٤ - قاعدة مدارك اعتباره

شخصه فى اشخاص المفتين و معلوم انه لم يقع فى هذا الزمان اذ لم يسمع الى الان ارسال المكاتيب و العرايض الى المعص (ع) فى خصوص المسائل و مجئ توقيع فى الجواب فى هذه الازمنة بالجملة ذلك ظ لمن كان من اهل الحق و الانصاف و لا ريب فى انّ ادعاء الاجماع فى كلام العلماء غير محصور فامّا ان يكون الاجماع المدعى فى كلامهم محصّلا او منقولا بالتواتر او منقولا بالاحاد المحفوفة بالقرينة القطعيّة او منقولا بالاحاد من دون الاحتفاف بالقراين و امّا ان يكون اعم من الجميع او اعمّ من الثلثة الاول و بعبارة اخرى اما ان يكون مرادهم بالاجماع المدّعى فى كلامهم هو المحقّق او اعم من الاوّلين او من الثانى و الثالث او من الثالث و الرابع لا يمكن ان يكون مرادهم هو المعنى الثانى و الثالث و الرابع امّا الاول فاما اوّلا فلان المتواتر قليل الوقوع فلا يكون هذه الاجماعات المنقولة فى كلامهم بهذه الكثرة متواترة و اما ثانيا فلعدم كون المنقول منه بقدر عدد التواتر و اما الثانى فلقلته وقوعا فى العادة ايضا و كثرة ادعاء الاجماع فى كلامهم و اما الثالث فلان الظ من ادّعاء الاجماع من دون نقل هو القطع بحصوله فاذا ادعى الاجماع من دون نقل و كان مراده المنقول كان تدليسا حراما اذ ربّ مجتهد يقول ان سبيل اجماع المنقول هو سبيل الخبر و لا يعمل بالخبر المرسل و يقول بعدم حجيّته فاذا ادعى الاجماع من دون نقل به يزعم انه مسند لظهوره فى ذلك فلا يجوز ادعاء الاجماع من دون نقل مع كون المراد هو ذلك فكيف تجترء ان تنسب الى العلماء الاجلاء الثقات تلك النّسبة الموجبة للفسق و لا يمكن ان يحمل على الاعمّ من الجميع ايض لورود ما ذكر من استلزامه نسبة الفسق الى العلماء نعوذ باللّه و كذا الاعمّ من الثالث و الرابع و كذا الاعمّ منه و من الثانى و امّا الاعم من الثلثة الاول فلقلته ايض ان قلنا بان الاجماع عندهم عبارة عن الاتفاق الكاشف عن دخول شخصه او دخول قوله لان الاجماع بهذا المعنى قد عرفت انه غير متحقق فى هذه الازمنة و قلة الاخيرين فى الغاية بحيث لا يكافوا اجتماعهما لادعاء هذه الاجماعات و من هنا ظهر الاحتمالات الاخر فتعين ان يكون محصّلا باحد المعنيين الاخرين او اعم من الثلثة اعنى المحقق مع كون المحصّل بالمعنيين الاخيرين فان قلت من الظ كلمات العلماء انه يشترط فى تحقق الاجماع بطريقة القدماء وجود مجهول النسب بل صرّحوا بذلك و لا ريب انه لا يشترط فى تحقق المعنيين الاخيرين وجود مجهول النّسب كما عرفت فانه يمكن ان يحصل العلم من اتفاق المجتهدين المعلوم النّسب بصدور القول من المعصوم (ع) و كذا يمكن العلم برضاه من اتفاق رؤساء الدّين و ان كانوا معلومين من جهة النسب و ايض يستفاد من كلمات بعض انّه يشترط فى تحقق الاجماع بطريقة القدماء اتفاق الكل و لذا قالوا اراء الاجماع بطريقة العامة حجة عندنا قطعا لانه اذا اتفق جميع الرّؤساء الدّين على امر كان المعصوم (ع) فى جملتهم لانه رئيس الرّؤساء و استدلّوا على حجيته لاجماع بهذا الدليل و هذا الاستدلال يدلّ على انهم يشترطون فى تحقق الاجماع اتفاق الجميع و لذا استحال تحققه بعضهم فى هذه الازمنة قلت مرادهم بقولهم انه يشترط فى تحقق الاجماع وجود مجهول النّسب انه لا بد ان لا يعرف الامام تفصيلا و لا قوله كك و الا لانتفى فايدة الاجماع بل لا يكون اجماعا او نقول ان هذا الشرط للاجماع عند قدمائنا المقاربين لزمان الحضور و الموجودين فيه فان الاجماع بالمعنيين الاوّلين فى تلك الزمان واقع و لا بد فى الاجماع بالمعنيين من وجود هذا الشرط فهذا الشّرط منهم و لا يكون هذا الشّرط فى تحقق الاجماع عند القدماء مط و نقول ان هذا الشّرط لغالب افراد الاجماع عند القدماء او نقول ان بعض المتاخرين لما زعموا ان الاجماع عند القدماء هو الاتفاق الكاشف عن دخول شخصه او قوله قالوا فبناء على مذهبهم يشترط وجود مجهول النّسب فى تحقق الاجماع فلا يكون هذا الشّرط من القدماء و كذا يؤول قولهم ان خروج مجهول النّسب مضرّ بان مرادهم ان خروج من يحتمل كونه اما ما مضرّ و هو شرط فى تحقق الاجماع بجميع المعانى كما لا يخفى و ينادى بذلك كلامهم بتحقق الاجماع بالاثنين ايض كما نقلنا عبارة صاحب المعالم المنقولة عن المحقق و اما ما قلت انه قال بعض باشتراط اتفاق الجميع كلام لا وجه له لانهم صرّحوا بان خروج معلوم النّسب غير مضر و مخالف لاتفاقهم على تحقق الاجماع فى جماعة يعلم دخول شخص‌

المعص فيهم او دخول قوله فى اقوالهم حتّى قالوا بتحققه فى اثنين كما نقلنا و بالجملة القول بان الاجماع فى اصطلاح القدماء هو احد المعنيين الاوّلين و حمل الاجماعات التى ادّعيت فى كلماتهم على الشهرة او عدم ظهور الخلاف بعيد عن السّداد اذ ذلك مستلزم لنسبة الفسق اليهم كما بيّنا و نسبة الخطاء الى هؤلاء الفحول بعيد عن السّداد فلا بد ان يكون الاجماع عندهم هو احد المعنيين الاخيرين فان قلت ان ذلك ايض يستلزم القول بان مثل الشّهيد و صاحب المعالم و امثالهما لا يفهمون معنى الاجماع عند القدماء مع قرب عهدهم الى القدماء قلت نعم ما ذكرته حق و لكن نسبة الخطاء الى الاقل اولى من الاكثر و حمل الاجماع عند القدماء على معنيين الاخيرين ليس منحصرا بتاويل حمله على ذلك بعض من تقدم علينا كما هو المنقول امّا الطريقة الثالثة اعنى الطريقة المنسوبة الى المتاخّرين و هو الاتفاق الكاشف عن رضا المعص و قد يحصل العلم من الاتفاق برضاه من دون ان يكشف عن قوله او فعله او تقريره و لا ريب و لا شك فى امكانه و وقوعه فى زمان الحضور فى زمان الغيبة و لا يشترط فيه اتفاق الكل و لا دخول مجهول النسب بل يحصل من فتوى جماعة من العلماء و قد يكون سبب العلم برضاه نفس الكثرة و الاتفاق و قد يكون بسبب القراين الخارجة و قد يكون بسبب القراين الداخلة فانه لا شك فى انه يحصل من اتفاق طايفة على امر من شانه ان يؤخذ من الرئيس العلم برضاء الرئيس بذلك ا لا ترى انّه لو راينا عسكر السلطان كلهم متفقون على قتل طايفة خاصّة او اخراجهم من البلد او حبسهم او نحو ذلك نقطع برضاء الرّئيس و ان ذلك بامره و كذا اذا راينا طايفة خاصّة من عبيده متفقين على مثل هذا الامور نقطع برضاه بل قد يحصل العلم برضاه من اتفاق اثنين من عبيده المعتمدين عنده فكذا فى اصحاب المعص (ع) فانه لا شك فى انه يحصل العلم برضاء المعص من اتفاقهم فانه اذا افتى احد من اصحاب المعص بشى‌ء يحصل منه قوى ان كان ثقة و ضعيف ان كان غير ثقة على ان الحكم فى الواقع هو ما افتى به ثم اذا افتى به الاخر يحصل للظن قوّة و اذا افتى به الاخر يزيد قوة و هكذا حتّى ظن يصل الى درجة القطع برضاء المعص (ع) نظير