الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٥٧٥ - رسالة في الإجارة
البرهان [١] و المسالك [٢] و المفاتيح [٣] و الرياض [٤]، أولا كما عن النهاية [٥] و التحرير [٦] و القواعد [٧] و جامع المقاصد [٨]، أو الأوّل إذا كان أمينا، و الثاني إذا لم يكن كما عن ابن الجنيد [٩]؟ أقوال.
و الظاهر أنّ محلّ الكلام هو التسليم على وجه يتوقف عليه استيفاء المنفعة، إذ التسليم على غير هذا الوجه لا تأمّل في عدم جوازه بغير إذن المالك، فإنّ المستأجر الأوّل لم يكن له التسليم على غير هذا الوجه بغير إذن المالك.
فكيف يملك التسليم الى الغير حجّة المانعين أنّ التسليم تصرّف في مال الغير؟
فالمفروض أنّه بغير إذن المالك حجّة المجوّزين أنّ جواز الإجارة المقتضية للتسليم يستلزم جوازه، لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه.
و أجاب عنه المانعون: بأنّ جواز الإجارة أنّما يقتضي تسليم المنفعة، و هو لا يقتضي تسليم العين، لإمكان استيفاء المنفعة و لو باستنابة المؤجر، أو من يرضى به.
و التحقيق أن يقال: إنّ المنفعة المطلقة من حيث استيفاء المستأجر، و غيره إذا لم يمكن استيفاؤها إلّا بإثبات اليد في الجملة أو مطلقا، إمّا لتقوّمها به، أو لتوقّفها في الوجود عليه كانت ماهية إثبات اليد في الجملة أو مطلقا، إمّا لتقوّمها به، أو لتوقّفها في الوجود عليه كانت ماهية إثبات اليد في الجملة، أو مطلقا من توابعها.
[١] مجمع الفائدة و البرهان: ج ١٠ ص ٣٢.
[٢] مسالك الافهام: فيما لو سلّم العين ج ١، ص ٣٢٣، س ٢.
[٣] مفاتيح الشرائع: للمستأجر أن يؤجر غيره ج ٣، ص ١٠٤.
[٤] رياض المسائل: فيما لو سلم العين ج ٢، ص ٥، س ١٩.
[٥] النهاية: فيما لو سلّم العين لغيره ص ٤٤٥.
[٦] تحرير الاحكام: في شرائط الإجارة و ما يتعلق بها ج ١، ص ٢٤٥، س ١٦.
[٧] قواعد الاحكام: فيما لو سلّم العين ج ١، ص ٢٢٦، س ٢١.
[٨] جامع المقاصد: فيما لو سلّم العين ج ٧، ص ١٢٤ و ١٢٥.
[٩] مختلف الشيعة: فيما لو كان الأجير أمينا ج ٢، ص ٤٦٢، س ٣٣.