الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٣٢٨ - الرابع
الوجوب و عدم ما يصحّ [١] لاشتراط الطهارة فيها، و لقوله (عليه السّلام) في صحيحة أبي عبيدة بعد السؤال عن سماع الطامث السجدة: إن كانت من العزائم فتسجد إذا سمعتها [٢]، و قول الصادق (عليه السّلام) في موثّقة أبي بصير: الحائض تسجد إذا سمعت السجدة [٣]، و لقوله (عليه السّلام) في مضمرة أبي بصير: إذا قرئ شيء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد، و إن كنت على غير وضوء، و إن كنت جنبا، و إن كانت المرأة لا تصلّي [٤] خلافا للمفيد في المقنعة [٥]، و الشيخ في التهذيب [٦]، و الاستبصار [٧]، و النهاية [٨]، و الوسيلة [٩]، و المهذب [١٠]، لاعتبارهم في السجود الطهارة، بل عن التهذيب [١١] لا يجوز السجود إلّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف، و يستدلّ لهم أيضا بما عن السرائر، عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: لا تقضي الحائض الصلاة و لا تسجد إذا سمعت السجدة [١٢]. و بمصححة البصري عن الحائض تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة، قال: تقرأ و لا تسجد [١٣].
[١] يصلح (خ) في نسخة طهران.
[٢] وسائل الشيعة: ب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة ح ١، ج ٢، ص ٥٨٤.
[٣] وسائل الشيعة: ب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة ح ٣، ج ٢، ص ٥٨٤.
[٤] وسائل الشيعة: ب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة ح ٢، ج ٢، ص ٥٨٤.
(٥) المقنعة: باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص ٥٢.
[٦] التهذيب: في حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ح ٤٢، ج ١، ص ١٢٩.
[٧] الاستبصار: باب الجنب و الحائض يقرءان القرآن ح ٥، ج ١، ص ١١٥.
[٨] النهاية: باب الجنابة و أحكامها و كيفية الطهارة منها ص ٢٠.
[٩] الوسيلة: في أحكام الجنابة ص ٥٥.
[١٠] المهذب: باب الجنابة ج ١، ص ٣٤.
[١١] التهذيب: في حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ح ٤٢، ج ١، ص ١٢٩.
[١٢] مستطرفات السرائر: ح ٤٧، ص ١٠٥.
[١٣] التهذيب: باب كيفية الصلاة و صفتها و المنسوب من ذلك ح ٢٨، ج ٢، ص ٢٩٢.