الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٣٦٧ - الفصل الخامس في السهو
و منها: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): (في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين، ثمَّ علم به، قال: عليه أن يبتدئ الصلاة. قال: و سأله (عليه السّلام) عن رجل يصلّي و في ثوبه جنابة أو دم، حتى فرغ من صلاته، ثمَّ علم به، قال: مضت صلاته و لا شيء عليه) [١].
و منها: صحيحة زرارة: (و إن أنت نظرت (في ثوبك) [٢] فلم تصبه، ثمَّ قد صليت فيه، ثمَّ رأيت بعد فلا إعادة عليك) [٣].
و منها: رواية صيقل قال: (قلت له: رجل أصابه جنابة بالليل، و اغتسل، فصلّى، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، قال: الحمد للّه الذي لم يدع شيئا إلّا و قد جعل له حدّا، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، و إن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة) [٤].
و منها: صحيحة معاوية بن عمار، عن مسير، قال: (قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ، فلا تبالغ في غسله، فأصلّي فيه فاذا هو يابس قال (عليه السّلام): أعد صلاتك، أما (أنّك) [٥] لو كنت أنت غسلته لم تكن عليك إعادة) [٦].
و الذي ينبغي تقديمه في هذا الباب أوّلا هو الأصل، ثمَّ الرجوع الى خصوصيّات الأدلّة.
[١] وسائل الشيعة: ب عدم وجوب الإعادة على من صلى و ثوبه أو بدنه نجس، ح ٢، ج ٢، ص ١٠٥٩.
[٢] أثبتناها من المصدر لضرورتها.
[٣] وسائل الشيعة: ب عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة ح ٢، ج ٢، ص ١٠٦٢.
[٤] وسائل الشيعة: ب عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة ح ٣، ج ٢، ص ١٠٦٢، مع اختلاف يسير.
[٥] أثبتناها من المصدر.
[٦] وسائل الشيعة: ب ان من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ح ١، ج ٢، ص ١٠٢٤، مع اختلاف يسير.