الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٣٩١ - الفصل الخامس في السهو
و أمّا البراءة النقليّة: فعمدة ما تمسّك به المستدلّ قوله (عليه السّلام): «كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال» [١].
و تقريبه: أنّ الحلّ و الحرمة كما يطلقان على الحرمة و الحلّ النفسيين، كذلك يطلقان على الحلّ و الحرمة الغيريّين.
و قد شاع استعماله في هذا المعنى في الأخبار مثل: قول الصادق (عليه السّلام) في رواية عبد اللّه بن سنان: «كلّما كان عليك، أو معك [٢] ممّا لا يجوز الصلاة فيه منفردا» [٣].
و في رواية موسى بن أكيل [٤]، و في (غير) [٥] ذلك: «لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد» [٦].
و قول أبي محمد (عليه السّلام) في رواية إبراهيم بن محمد الهمدانيّ: «لا تجوز الصلاة فيه» [٧].
و قوله (عليه السّلام) في صحيحة عبد الجبار: «لا تحل الصلاة في الحرير المحض» [٨].
و قوله (عليه السّلام) في صحيحة عبد الجبار الأخرى: «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» [٩].
[١] وسائل الشيعة: ب عدم جواز الإنفاق من الكسب الحرام ح ١، ج ١٢، ص ٥٩.
[٢] في «ط ٢»: «أو معك ظ».
[٣] تهذيب الاحكام: ب ١ تطهير الثياب ح ٩٧، ج ١، ص ٢٧٥.
[٤] في «ط ٢»: «موسى بن الكميل ظ».
[٥] أضيفت من «ط ٢».
[٦] وسائل الشيعة: ب عدم جواز لبس الرجل الذهب ح ٥، ج ٣، ص ٣٠٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه ح ١، ج ٣، ص ٢٧٧.
[٨] وسائل الشيعة: ب حكم ما لا تتم الصلاة منفردا إذا كان حرير ح ١، ج ٣، ص ٢٧٣.
[٩] وسائل الشيعة: ب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ح ٢، ج ٣، ص ٢٦٧.