الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٣٨٦ - أضواء على النصّ
فتحصّل: أنّ البراءة تجري عند الشكّ في التكاليف الإلزاميّة دون غيرها؛ لقصور أدلّتها عن الشمول لموارد الشكّ في الاستحباب و الكراهة.
أضواء على النصّ
قوله (قدس سره): «و لعلّ المشهور». إشارة إلى أنّ القول بعدم جريان البراءة عن
التكاليف غير الإلزاميّة يمكن المناقشة فيه، كما هو رأيه (قدس سره) في الحلقة الثالثة.
قوله (قدس سره): «لقصور أدلّتها». أي: أنّ عدم جريان البراءة راجع إلى قصور المقتضي لا إلى وجود المانع.
قوله (قدس سره): «أمّا ما كان مفاده». أي: أدلّة البراءة.
قوله (قدس سره): «لأنّ الحكم الاستحبابي المشكوك» أو الحكم الكراهتيّ المشكوك.
قوله (قدس سره): «ممّا فيه مظنّة للعقاب»، و هو الحكم الإلزامي.
قوله (قدس سره): «و لكن لا محصّل لإجرائه». أي: إجراء لسان «رفع ما لا يعلمون» من أدلّة البراءة.
قوله (قدس سره): «لأنّه إن أُريد بذلك». أي: بإجراء «رفع ما لا يعلمون» في الاستحباب المشكوك.