الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١٥٩ - أضواء على النصّ
البدلي إذاً في متعلّق الحكم لا في موضوعه.
قوله (قدس سره): «فالتخيير بين الحصص عقليّ لا شرعيّ»؛ لأنّه لم يرد في الخطاب
الشرعي.
قوله (قدس سره): «و إنّما هي مصداق لمتعلّق الأمر». فالمتعلّق هو طبيعيّ الإكرام في مثال المصنّف (قدس سره)، و أمّا إهداء الهدية لزيد فهي فرد و مصداق لمتعلّق الأمر.
قوله (قدس سره): «الإطلاق الشمولي أو العموم». الفرق بين الإطلاق الشمولي و العموم كما ذكرناه في بحث الإطلاق أنّ استفادة الشمول إن كانت بدلالة وضعيّة فهو العموم، و إن كانت بقرينة الحكمة التي هي قرينة حالية فهو الإطلاق.
قوله (قدس سره): «العموم و مطلق الوجود». العطف تفسيريّ.
قوله (قدس سره): «و كما رأينا سابقاً وجود محاولة». و كانت المحاولة من أصحاب التفسير الأوّل للوجوب التخييري.
قوله (قدس سره): «فإنّ هناك محاولة معاكسة». أي: تقوم بإرجاع التخيير العقلي إلى الشرعي، و هي من قبل أصحاب التفسير الثاني للوجوب التخييري.