الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١٢٥ - أضواء على النص
المذكور لإثبات الاستحالة يمكن المناقشة فيه، كما سيأتي منه (قدس سره) في الحلقة الثالثة.
قوله (قدس سره): «إذا دخل قيداً في الواجب». أي: صار قيداً للواجب.
قوله (قدس سره): «لأنّ القصد المذكور مضاف إلى نفس الأمر». و حيث إنّ القصد قيد في الواجب فيكون المضاف إليه أي الأمر قيداً في الواجب أيضاً.
قوله (قدس سره): «لنستنتج أنّ هذا القيد». أي: قصد امتثال الأمر.
قوله: «لنفي دخل هذه الخصوصيّة في الواجب بحسب عالم الوجوب و الجعل».
لأصالة التطابق بين عالم الإثبات و الثبوت، فإنّ القيد المشكوك في دخله في
الواجب ما دام لم يذكر في خطاب المولى و كلامه في عالم الإثبات فهو ليس مأخوذاً في الجعل في عالم الثبوت.
قوله (قدس سره): «يثبت عدم دخلها في الغرض». لأنّ الجعل كاشف عن الغرض، فعدم أخذ خصوصيّة الصلاة بالثوب الأبيض في الجعل و الاعتبار يكشف عن عدم دخل هذه الخصوصيّة في غرض المولى.
قوله (قدس سره): «نعلم بذلك». أي: بعدم أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق الوجوب في كلام المولى.
قوله (قدس سره): «فلا يدلّ عدم أخذه على عدم دخله». أي: لا يدلّ عدم أخذ قصد الامتثال في الواجب في كلام المولى على عدم دخله في غرض المولى.
قوله (قدس سره): «إنّ هذه الاستحالة». أي: استحالة أخذ العلم بالحكم قيداً لنفسه.