الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١٨٨ - أضواء على النصّ
جميع الأصوليّين.
قوله (قدس سره): «لا يمكن أن يسبقه في الحدوث». أي: أنّ الوجوب الغيري لا يسبق الوجوب النفسي في الحدوث؛ لأنّه يلزم منه تقدّم المعلول على علّته، و هو محال.
قوله (قدس سره): «كما أنّ الوجوب الغيري لا يمكن أن يكون مقصوداً». هذه هي الخصوصيّة الثالثة للوجوب الغيري.
قوله (قدس سره): «لا يمكنه أن يتحرّك من قبل الوجوب الغيري». المقصود بعدم الإمكان هنا عدم الإمكان شرعاً، بمعنى أنّ المكلّف إذا أراد الامتثال المرضيّ عند الشارع و يتحقّق الانقياد منه إليه، فعليه أن يأتي بالمأمور به في ضوء مراد الشارع، فيطبّق إرادته التكوينيّة على المراد التشريعي للمولى، و حيث إنّ الشارع جعل المحرّك و المقصود الأساس هو الوجوب النفسي و أمّا الغيري فبالتبع و أراد ذلك، فينبغي أن يكون حال المكلّف في مقام الامتثال كذلك.
قوله (قدس سره): «و اختلف القائلون بالملازمة بعد ذلك». أي: بعد اتّفاقهم على الملازمة و على خصائص الوجوب الغيري.
قوله (قدس سره): «هل يتعلّق بالحصّة الموصلة من المقدّمة إلى ذيها». الجار و المجرور
«إلى ذيها» متعلّق ب «الموصلة».
قوله (قدس سره): «و لا يمكن أن يترشّح .. ترشّحاً ضروريّاً». لأنّ معنى الترشّح الضروري للإيجاب و الجعل هو صيرورة الجعل أمراً غير اختياريّ، و كيف يكون الجعل أمراً اختياريّاً و غير اختياريّ في الوقت نفسه؟