الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١٥٢ - أضواء على النصّ
قوله (قدس سره): «تبعاً لقيام الملاك به». أي بالجامع، فالملاك ليس قائماً بهذا البدل بخصوصه و لا بذاك بخصوصه، بل قائم بالجامع بينهما.
قوله (قدس سره): «و مردّ هذين الوجوبين إلى ملاكين». بمعنى أنّ سبب جعل الوجوبين مشروطين بترك الآخر هو عدم إمكان استيفاء كلا الملاكين لقصور في نفس الملاك لا في قدرة المكلّف، بخلاف ما ذكرناه في باب الترتّب فإنّ سبب جعل الوجوبين مشروطين هو قصور في قدرة
المكلّف، و هذا فارق يضاف إلى فوارق أخرى للتمييز بين الترتّب و التفسير الثاني للوجوب التخييري، فالتفت.
قوله (قدس سره): «كما هو الحال في حالات التزاحم بين واجبين». أي يصبح شأن ترك العِدلين في الوجوب التخييري على التفسير الثاني شأن الوجوبين المجعولين على وجه الترتّب من حيث المعصية و العقاب.
قوله (قدس سره): «و كلا اللازمين معلوم البطلان»؛ لأنّه مخالف للخصائص المذكورة للوجوب التخييري، و التي تعتبر محلّ اتّفاق بين الأصوليّين.
قوله (قدس سره): «بالجامع المحفوظ في ضمنه». أي: ضمن أحد العدلين.
قوله (قدس سره): «و لا معنى لافتراضه واجباً»؛ لأنّ جعله واجباً يعني وجوب الإتيان به و عدم جواز تركه، و هو لا ينسجم مع جواز تركه بدون بدل له.
قوله (قدس سره): «و هل هو وجوب موجّه إلى جامع المكلّف» إشارة إلى التفسير الأوّل.
قوله (قدس سره): «أو وجوبات متعدّدة». إشارة إلى التفسير الثاني.