الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٢٧٧ - أضواء على النصّ
قوله (قدس سره): «هي البراءة بحكم العقل». قلنا في مباحث الدليل العقلي إنّ وظيفة العقل الإدراك لا الحكم، و إطلاق الحكم عليه مسامحة في التعبير.
قوله (قدس سره): «تكون القاعدة المذكورة». أي: القاعدة العمليّة الأوّلية.
قوله (قدس سره): «سائر الأغراض الأخرى». أي: الأغراض التكوينيّة.
قوله (قدس سره): «فلا مقتضي للتحرّك». هذه صغرى الاستدلال، و كبراه قوله (قدس سره): «و من الواضح أنّ العقاب ..».
قوله (قدس سره): «و غرضه الشخصي». أي: غرض العبد.
قوله (قدس سره): «مجعول لا محالة من قبل العقلاء أو آمر أعلى». هذه إشارة لطيفة منه (قدس سره) إلى أنّ حقّ الطاعة و المولويّة المجعولة على قسمين:
١ مولويّة مجعولة من قبل العقلاء أنفسهم، كما لو أمَّر مجموعة من الناس شخصاً عليهم في سفرهم، و جعلوا له حقّ الطاعة عليهم.
٢ مولويّة مجعولة من قبل الآمر الأعلى و المولى الحقيقي، و هي المولويّة
المجعولة من قبل الله تعالى للنبيّ و الأئمّة (عليهم السلام).
و لهذا قال المصنّف (قدس سره): «لأنّ حقّ الطاعة للآمر العقلائي مجعول لا محالة من قبل العقلاء» إشارة إلى القسم الأوّل، «أو آمر أعلى» إشارة إلى القسم الثاني.
قوله (قدس سره): «فهو حقّ ذاتيّ». أي لم يجعل من قبل جاعل.