الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٣٦٣ - البراءة مشروطة بالفحص
الشرح
انتهينا في البحوث السابقة من بيان الأدلّة الدالّة على البراءة الشرعيّة، و قلنا بأنّها و لا أقلّ بعضها تامّ الدلالة، و قمنا بمناقشة ما ذكر من اعتراضات أُثيرت من قبل الأخباريّين على البراءة، و حان وقت تسليط الضوء على تحديد مفاد هذا الأصل العملي و بيان حدوده و شرائطه.
تحديد مفاد البراءة
و نبحث تحت هذا العنوان ثلاث نقاط:
١ البراءة مشروطة بالفحص.
٢ التمييز بين الشكّ في التكليف و المكلّف به.
٣ البراءة عن الاستحباب.
البراءة مشروطة بالفحص
إنّ واحدة من أهمّ شرائط جريان البراءة هو جريانها بعد الفحص و اليأس عن الظفر بدليل شرعيّ في مظانّه المعروفة، و لا يجوز للمكلّف إجراء البراءة بمجرّد الشكّ في حكم شيء ما. فلو شكّ في حرمة شرب التتن مثلًا فعليه أوّلًا البحث عن حكم المسألة في المصادر الموجودة بين أيدينا، و يجري البراءة عن حرمة شربه في حالة عدم وجود دليل على الحرمة.
فإجراء البراءة مشروط بالفحص.
إلّا أنّه قد يقال: إنّ أدلّة البراءة الشرعيّة مطلقة من هذه الجهة و لم يذكر