جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩ - الأول تكره الاستدانة اختيارا
و يجب العزم على القضاء. (١)
و يكره لصاحب الدين النزول عليه، (٢) فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام. (٣)
و ينبغي له احتساب ما يهديه اليه مما لم تجر له به عادة من الدين، (٤) و الأفضل للمحتاج قبول الصدقة و لا يتعرض للدين.
الأمرين: الوفاء، و الولي، و ما عداه يكره بغير تفاوت.
قوله: (و يجب العزم على القضاء).
[١] بالنص و الإجماع، فقد روي: أنه يعان عليه، و أنه ينقص من المئونة بقدر نقصان النية [١].
قوله: (و يكره لصاحب الدين النزول عليه).
[٢] أي: على المديون، و إن لم يجر له ذكر بخصوصه، لدلالة ما سبق عليه.
قوله: (فان فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام).
[٣] و حرم الحلبي ما زاد عليها [٢]، و الصحيح أنه مكروه كراهية شديدة، و في رواية سماعة [٣]، و غيرها: النهي عن أكل طعامه بعد الثلاثة [٤]، و هي الكراهية الشديدة.
قوله: (و ينبغي له احتساب ما يهديه اليه، مما لم تجر له به عادة من الدين).
[٤] هذا الحكم للاستحباب، لأمر علي عليه السلام بذلك [٥]، و هو للاستحباب قطعا، لأن الهدية يجوز [٦] قبولها مطلقا.
[١] الكافي ٥: ٩٥ حديث ١، الفقيه ٣: ١١٢ حديث ٤٧٣، التهذيب ٦: ١٨٥ حديث ٣٨٤.
[٢] الكافي في الفقه: ٣٣١
[٣] الكافي ٥: ١٠٢ حديث ٢، الفقيه ٣: ١١٥ حديث ٤٩١، التهذيب ٦: ١٨٨ حديث ٣٩٤.
[٤] الكافي ٥: ١٠٢ حديث ١، التهذيب ٦: ١٨٨ حديث ٣٩٣.
[٥] الكافي ٥: ١٠٣ حديث ١، التهذيب ٦: ١٩٠ حديث ٤٠٤، الاستبصار ٣: ٩ حديث ٢٣.
[٦] في «م»: يجب، و ما أثبتناه من النسخة الحجرية، و هو الصحيح.