جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٦ - الفصل الثاني في تزاحم الحقوق
قوله: (و لا يجبر صاحب السفل و لا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو).
(١) إذا كان علو الجدار لواحد و سفلها لغيره، فانهدمت لم يكن لواحد منهما مطالبة الآخر بالعمارة، أما صاحب العلو فلانه ملك غيره و لا يجب عليه عمارة ملك غيره، و أما صاحب السفل فلأنه لا يجب عليه عمارة ملكه لأجل الغير.
لكن يجب أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن حمل جدار العلو، أو سقفه واجبا عليه بعقد لازم، فان وجب كذلك لزمه البناء، و قد نبه عليه في الدروس [٢]. و لو طلب صاحب العلو بناء جدران السفل قال في التحرير: لم يكن لصاحب السفل منعه [٣]. و ظاهر سوق كلامه أن ذلك حيث يكون جدران السفل لصاحب السفل، و لم يكن حمل جدران العلو واجبا، و هو مشكل إذا كان الأساس ملكا لصاحب السفل، أو مشتركا كما نبهنا عليه سابقا.
قوله: (و لو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز، و لا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول و نصف العرض، و كذا في نصف الطول و كل العرض، و تصح القرعة في الثانية دون الاولى بل يختص كل وجه
[١] في «ق»: كذلك.
[٢] الدروس: ٣٨٣.
[٣] التحرير ٢: ١٣٦.