جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٧ - المطلب الثاني في المنع من التصرف
القصاص، و العفو، و استلحاق النسب و نفيه باللعان، و الخلع، (١) و كذا ما يصادف المال بالتحصيل كالاحتطاب، و الاتهاب، و قبول الوصية، (٢) و لا ما يصادف المال بالإتلاف بعد الموت كالتدبير، و الوصية (٣) إذ لا ضرر فيه على الغرماء. (٤)
أما لو صادف المال في الحال، فإن كان مورده عين مال كالبيع، و الهبة، و الرهن، و العتق احتمل البطلان من رأس، و الإيقاف. فإن
التصرف المال الموجود عند الحجر [و أما مؤنة النكاح] [١] سيأتي إن شاء اللّه تعالى بيان موضعها.
قوله: (و الخلع).
[١] أي: لا يمنع منه لكن هذا المحجور عليه بالفلس رجلا، فلو كان امرأة منع.
قوله: (و كذا ما يصادف المال بالتحصيل، كالاحتطاب و الاتهاب و قبول الوصية).
[٢] أي: و كذا لا يمنع من هذا النوع من التصرف، لأن في ذلك جلب مال للغرماء، فكيف يمنع منه؟
قوله: (و لا ما يصادف المال بالإتلاف بعد الموت، كالتدبير و الوصية).
[٣] لا ريب أن التدبير إما وصية أو في معنى الوصية، و هي إنما تكون بعد أداء الدين، فلا يكون منافاة أصلا، و عبارة المفلس معتبرة فيما لا يكون مصادفا للمال وقت الحجر من التصرفات.
قوله: (إذ لا ضرر فيه على الغرماء).
[٤] هذا تعليل للمذكورات في حين قوله: (و لا يمنع مما لا يصادف المال.).
قوله: (أما لو صادف المال في الحال، فإن كان مورده عين مال، كالبيع و الهبة و الرهن و العتق، احتمل البطلان من رأس و الإيقاف، فإن
[١] في «م» و «ق»: و مؤنة، و ما أثبتناه من مفتاح الكرامة ٥: ٣١٦ عن جامع المقاصد.