جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٢ - د الحيض و الحمل دليلان على سبقه
[ج: السن، و هو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية]
ج: السن، (١) و هو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية، و تسع في الأنثى. (٢) و في رواية إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته و صدقته و أقيمت عليه الحدود التامة، و في أخرى خمسة أشبار. (٣)
[د: الحيض و الحمل دليلان على سبقه]
د: الحيض و الحمل دليلان على سبقه، و لا يعرف الحمل إلا
قوله: (السن).
[١] و هو: دليل البلوغ عندنا، و به قال جماهير العامة، حكاه في التذكرة [١].
قوله: (و هو: بلوغ خمس عشرة سنة في الذّكر- هلالية- و تسع في الأنثى).
[٢] لا بدّ من استكمال السنة الأخيرة، فلا يكفي الطعن فيها، عملا بالاستصحاب و فتوى الأصحاب، و لأنه لا يقال له: ابن خمس عشرة سنة إلّا بالاستكمال.
قوله: (و في رواية: إذا بلغ الصبي عشرا جازت وصيته و صدقته و أقيمت عليه الحدود التامة، و في أخرى: خمسة أشبار).
[٣] الأولى: إشارة إلى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام [٢]، و رواية زرارة عن الباقر عليه السلام [٣]، و في معناهما غيرهما [٤].
و الثانية: إشارة إلى رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام [٥].
و المراد من قوله: (أقيمت عليه الحدود التامة) أنه بعد بلوغ العشر يستوفى منه الحد بكماله، و بدونه إنما يضرب للتأديب، و ذلك بعض الحدّ.
[١] التذكرة ٢: ٧٤.
[٢] الكافي ٧: ٢٨ حديث ٣، الفقيه ٤: ١٤٥ حديث ٥٠١.
[٣] الفقيه ٤: ١٤٥، ١٦٤ حديث ٥٠٢، ٥٧٣.
[٤] الفقيه ٤: ١٤٥ حديث ٥٠٣.
[٥] الكافي ٧: ٣٠٢ حديث ١، التهذيب ١٠: ٢٣٣ حديث ٩٢٢، الاستبصار ٤: ٢٨٧ حديث ١٠٨٥.