جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٣ - الفصل السادس في اللواحق
و لا يمنع من الفصد و الحجامة و الختان، (١) و يمنع من قطع السلع. (٢)
و لو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء، و يستقر على الغاصب. (٣) و كذا المودع، و المستأجر، و المستعير من الغاصب، (٤) هذا إن جهلوا.
و لو علموا لم يرجعوا عليه. (٥)
و أحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على
قوله: (و لا يمنع من الفصد و الحجامة و الختان).
[١] و كذا المداواة بالأدوية التي لا خطر فيها.
قوله: (و يمنع من قطع السلع).
[٢] لما فيه من الخطر المضر بالمرتهن.
فرع: قال في التحرير: لا يجوز للراهن ضرب الجارية للتأديب، و غيره، إلا بإذن المرتهن [١]. و يجب أن يقيد هذا بالتأديب المختص جوازه بالمولى لا مطلقا، لأن الأمر بالمعروف واجب عموما.
قوله: (و لو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء، و يستقر على الغاصب).
[٣] هذا إذا لم يكن المرتهن عالما بالغصب، و إلا استقر الضمان عليه إن استقر التلف في يده.
قوله: (و كذا المودع و المستأجر و المستعير من الغاصب).
[٤] المودع بفتح الدال.
قوله: (هذا إن جهلوا، و لو علموا لم يرجعوا عليه).
[٥] هذا إن حصل التلف في أيديهم.
قوله: (و أحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون).
[١] التحرير: ٢٠٧.