جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤١ - الفصل السادس في اللواحق
و في الخطأ مع الاستيعاب، (١) و المقابل مع عدمه فالباقي رهن. (٢)
و يتعلق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي، (٣) و لا تتعلق بها الوكالة. (٤)
طالب بزيادة.
و لو اتفقا على البيع فلا بحث، و لو تساوى الدينان في الأوصاف، و حكم بعدم النقل، فقال المرتهن: إني لا آمنه و قد جنى فبيعوه وضعوا ثمنه مكانه فالأقرب إجابته دفعا لاحتمال الضرر عنه.
و لا يخفى بعد هذا البيان ما في عبارة الكتاب من القصور عن تأدية أحكام المسألة. ثم إطلاق البيع في العبارة بمجرد العبارة لا يستقيم، كما هو معلوم بأدنى تأمل.
قوله: (و في الخطأ مع الاستيعاب).
[١] أي: الحكم فيه كالحكم في العمد إذا عفا المولى على الدية، و تأتي جميع الأحكام السالفة. و يمكن أن يكون (مع الاستيعاب) قيدا في العمد و الخطأ، لا في الخطأ وحده، و هو الأوجه، لأن جناية العمد قد لا تستوعب، كما هو ظاهر.
و في بعض النسخ هذه الزيادة متروكة، على ما ذكره شيخنا الشهيد في بعض حواشيه.
قوله: (و المقابل مع عدمه، فالباقي رهن).
[٢] أي: و للمرتهن بيع مقابل الجناية مع عدم الاستيعاب.
قوله: (و يتعلق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي).
[٣] و كذا لو أتلفه الراهن، و إنما تعلق بالقيمة- و إن كان العقد إنما جرى على العين- لأن الرهن معناه: الاستيثاق بالعين لمستوفي الدين من قيمته.
قوله: (و لا تتعلق بها الوكالة).
[٤] لأن الوكالة إنما تعلقت بالعين، و لم يدل دليل على تعلقها بالقيمة.