جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٤ - ه لو لم يمتنعا من القبض، فدفعه الى عدل بغير إذنهما ضمن
و لو كان المرتهن اثنين، فمات أحدهما ضم الحاكم الى الآخر عدلا للحفظ. (١)
[د: للعدل رده عليهما لا على أحدهما إلا باتفاق الآخر]
د: للعدل رده عليهما لا على أحدهما إلا باتفاق الآخر، أو الى من يتفقان عليه، و يجب عليهما قبوله.
و لو سلّمه الى الحاكم، أو الى أمين مع وجودهما و قبولهما للقبض من غير اذن ضمن، فإن اختفيا عنه سلّمه الى الحاكم.
و لو كانا غائبين، أو أحدهما لم يجز له تسليمه الى الحاكم و لا غيره، من غيره ضرورة فيضمن.
و مع الحاجة سلّمه الى الحاكم، أو الى من يأذن له، فإن سلّمه الى الثقة من غير إذن الحاكم ضمن.
و لو تعذر الحاكم، و افتقر إلى الإيداع أودع من ثقة و لا ضمان.
[ه: لو لم يمتنعا من القبض، فدفعه الى عدل بغير إذنهما ضمن]
ه: لو لم يمتنعا من القبض، فدفعه الى عدل بغير إذنهما ضمن.
و لو اذن له الحاكم ضمن أيضا، (٢) لانتفاء ولايته عن غير الممتنع، و يضمن القابض أيضا. (٣)
قوله: (و إن كان المرتهن اثنين، فمات أحدهما ضم الحاكم عدلا للحفظ).
[١] لا يخفى أن هذا حيث لا يكون كل منهما مأذونا له في الانفراد.
قوله: (و لو أذن له الحاكم ضمن أيضا.).
[٢] أي: ضمن الدافع، لأن تسليمه حينئذ عدوان و إن اغتر باذن الحاكم، لكن في هذه الحالة يرجع على الحاكم إن تعمد، و إلا فهو من خطأ الحاكم.
قوله: (و يضمن القابض أيضا).
[٣] لأن يده عادية، و لا أثر لعدم علمه بالحال، لكنه مع الجهل يرجع على من غره.