روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٣ - بَابُ الْمُكَاتَبَةِ
٣٤٨٦ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَ الْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ.
٣٤٨٧ وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُكَاتَبِ
______________________________
«و
روى ابن أبي عمير» في الصحيح كالشيخ و رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن
الحلبي[١] و «عن عبد الله
بن سنان» و هو أيضا كالسابق و تقدم.
«و روى جميل بن دراج» في الصحيح كالشيخ[٢] «عن مهزم» و هو مجهول و لا يضر، و يدل على بطلان الكتابة المشروطة بالموت، و يمكن حمله مع غيره من الأخبار على أنه آئل إلى البطلان و يجوز للمولى فسخها، و يدل على لزوم السعي في المطلقة، و على أنه ما لم يؤدوا لم ينعتقوا.
(فأما) ما رواه الكليني في الصحيح و الشيخ في القوي كالصحيح، عن مالك بن عطية قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مكاتب مات و لم يؤد من مكاتبته شيئا و ترك مالا و ولدا قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق و كان قد عجز عن نجم، فما ترك من شيء لسيده و ابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة، و إن كان كاتبه بعد و لم يشترط عليه فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه و ليس لابنه شيء من الميراث حتى تؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه[٣]
[١] الكافي باب ميراث المكاتبين خبر ٢ و التهذيب باب ميراث المكاتب خبر ٣.