روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٥ - بَابُ الْمُكَاتَبَةِ
سَعَى وُلْدُهُ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا.
٣٤٨٨ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنِ اشْتَرَطَ الْمَمْلُوكُ الْمُكَاتَبُ
______________________________
بعض مكاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلك و قال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد
بقدر ما أدت من مكاتبتها و درء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها و إن كانت
تابعته فهي شريكته في الحد تضرب مثل ما يضرب[١]
و سيجيء أن الملك شبهة دارئة للحد و إن كان عالما بحرمة الوطء.
و في القوي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها و تسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد[٢].
و في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال عليه مهر مثلها فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها و إن عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد- قال: و سألته عن اليهودي و النصراني و المجوسي هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة؟ قال أما أن يلبثوا بها فلا يصلح و قال إن نزلوا نهارا و خرجوا بالليل فلا بأس[٣] و سيجيء هذه الأحكام في محالها إن شاء الله تعالى.
«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح «عن أبي جعفر عليه السلام» و في يب هكذا- قال إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لأحد
[١] الكافي باب المكاتب خبر ٤ و التهذيب باب المكاتب خبر ١٠ نقلا من الكافي كما في الفقيه.